حوادث اليوم
الإثنين 16 مارس 2026 01:00 صـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إستمرار حملات ازالة التعديات بالبحيرة ضمن الموجة (٢٨) للإزالات ضبط مستودعين غاز بدمنهور لتصرفهم في ٩٥٣ أسطوانة وتحرير ٤٦ محضر تمويني متنوع محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسرافيس بدمنهور محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور محافظ البحيرة تتابع إنتظام العمل والإلتزام وتوافر السيارات بمجمع مواقف دمنهور محافظ البحيرة تنظم إحتفالية للأطفال الأيتام جولة إشرافية شاملة لرفع كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالادارة الصحية بجرجا إحالة أوراق 6 مهتمين بقتل شخص لسرقة مبالغ مالية بالبلينا زراعة بور سعيد تتابع زراعات القمح وحصاد محصول بنجر السكر ” حماية الاراضى ” بزراعة البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة أجازة عيد الفطر إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة في جرجا مستقبل وطن سوهاج ينظم إفطارًا رمضانيًا لـ250 طفلًا يتيمًا ضمن مبادرة «إفطار أهالينا»

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل الأموال
القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل الأموال

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة قوية لتجار المخدرات، بالقبض على 6 تشكيلات عصابية؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found