حوادث اليوم
الجمعة 23 يناير 2026 08:22 مـ 5 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
د. إيمان كريم: ـ العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعزز من المكانة الدولية لمصر في هذا الملف - وزير الاستثمار يبحث مع شركة” أريستون” العالمية زيادة استثماراتها في مصر وزير الشباب والرياضة يطلق شارة بدء مبادرة ”أجازتك × مراكز الشباب” .. مع مراكز الشباب مفيش أجازة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع ”الزراعة”: تحصين 1.2 مليون رأس ماشية ضد ”الحمى القلاعية” حتى الآن .. وتكثيف حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع ضمن استراتيجية مكافحة السعار عائلة (مستشفى حميات دمنهور) تحتفي بالقيادة والوفاء.. تودع الغنام وتستقبل عياد وزير السياحة والآثار يختتم زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد عدداً من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام الإسبانية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد أول لقاء مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمناقشة مختلف أوجه الشراكة... وزير العمل يتابع ميدانيًا بمحافظة القاهرة تنفيذ الحملة الوطنية ”سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بمدريد بإسبانيا - وزير السياحة والآثار يواصل لقاءاته المهنية بالاجتماع مع مسئولي شركة... رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة القاهرة للسباحة بالزعانف ويطمئن على تطبيق الكود الطبي

المحكمة الدستورية بالكويت تلغي تجريم التشبة بالجنس الاخر

متشبة بالنساء
متشبة بالنساء

اصدرت المحكمة الدستورية بدولة الكويت قرارا بإلغاء مادة في القانون الكويتي تجرم التشبه بالجنس الأخر، الأمر الذي يعتبره البعض توجة باتجاة عدم تجريم المثلية الجنسية في الكويت

وأقرت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء التيتنص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.

وتنص المادة التي نظرتها المحكمة على أنه "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين معا"،

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها مؤكدة أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور"

واشارت المحكمة الدستورية بالكوبت في معرض حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found