حوادث اليوم
الإثنين 11 أغسطس 2025 09:28 مـ 17 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القصة الكاملة لمقتل مدرس على يد زوجته وبناته بسوهاج محافظ سوهاج يوجه بغلق المخابز والمطاعم المخالفة بقرية برديس بسبب حرارة الجو...نائب محافظ سوهاج يوزع مواد غذائية وزجاجات مياه وأغطية رأس على عمال النظافة مأساة “منى” و”إبراهيم”.. خيانة وقتل وتقطيع جثة الزوج في الإسكندرية الداخلية تكشف لغز غسل الأموال.. صانع المحتوى محمد شاكر يواجه القضاء مصرع عامل صعقًا كهربائيًا أثناء إصلاح تكييف في الحوامدية جنوب الجيزة ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 بختام التعاملات .. عيار 21 بكام مصرع 3 عناصر جنائية خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة جريمة تهز الطالبية.. علاقة آثمة تنتهي بخنق زوجة وسايس جراج يسرق ذهبها وممتلكاتها خلافات زوجية تتحول لجريمة.. إدانة زوج بتسميم زوجته في أخميم بسوهاج خطة اختطاف ومحاولة قتل في فخ نصبه 5 أشخاص لمحامي بسبب خلاف على شقق

المحكمة الدستورية بالكويت تلغي تجريم التشبة بالجنس الاخر

متشبة بالنساء
متشبة بالنساء

اصدرت المحكمة الدستورية بدولة الكويت قرارا بإلغاء مادة في القانون الكويتي تجرم التشبه بالجنس الأخر، الأمر الذي يعتبره البعض توجة باتجاة عدم تجريم المثلية الجنسية في الكويت

وأقرت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء التيتنص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.

وتنص المادة التي نظرتها المحكمة على أنه "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين معا"،

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها مؤكدة أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور"

واشارت المحكمة الدستورية بالكوبت في معرض حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found