حوادث اليوم
السبت 10 يناير 2026 04:34 صـ 22 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
اجتماع خاص لمناقشة خطة المرحلة الثانية لإعتماد بعض وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في المرحلة القادمة بالبحيرة الأحد القادم .. بدء إنطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٦ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة.. خطة تطوير شاملة لشبكة الطرق والإنتهاء من ١٧ مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز ٩٧ مليون جنيه غداً بدء إمتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م. ومحافظ البحيرة توجه برفع درجة الإستعداد بكافة المدارس وتهيئة الأجواء لإستقبال... ضبط (3 أشخاص اسيوط لقيامهم بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع عبر توظيف أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال... وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أوقاف البحيرة تعقد (١٨٠) مقرأة قرآنية لجمهور المساجد حملة تموينية مكبرة على الأسواق وضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية وزير التعليم العالي: جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي لحصوله على 3 جوائز وإشادات دولية خلال 2025

حكم قضائي: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة للعاملين في المنشآت الفندقية يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادتين (1 / ب، 5) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.

وقالت المحكمة، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found