حوادث اليوم
الجمعة 27 فبراير 2026 02:25 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رسميًا.. إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي الأول من مارس بعد التطوير الشامل مازالت النوبارية التعليمية تحصد مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية وحصولها على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة مدير تعليم البحيرة يكرم طلبة وطالبات فريق البحيرة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة... اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يهنئ ” الرئيس/ عبدالفتاح السيسى ” بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان بحضور النائب ممدوح عبد السميع جاب الله عقد إجتماع مجلس أمناء حوش عيسى بالإدارة التعليمية لخدمة التعليم وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم ٢٠٢٦م وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يتفقدان المتحف الزراعي ويشيدان بأعمال التطوير تمهيدا لوضعه على خريطة السياحة مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بجرجا مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بجرجا وزارة التربية والتعليم تعلن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيًا حتى الثلاثاء المقبل إصدار الموافقات والتصاريح لتداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية والصحية خلال 15 يوماً إدارة الأمراض المعدية تنفذ دورة تدريبة للفرق التابعة للأمراض المعدية بغرب النوبارية

حكم قضائي: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة للعاملين في المنشآت الفندقية يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادتين (1 / ب، 5) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.

وقالت المحكمة، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found