حوادث اليوم
الأحد 8 نوفمبر 2026 09:38 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع شقيقين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج.. وضبط 8 أسلحة آلية و7 كيلو مخدرات ضبط 200 بطاقة تموينية وتحرير 14 مخالفة خلال حملة على مخابز المراغة محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1184 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية حريق يلتهم جهاز عروسة في البلينا ”المرأة والساطور ” لقبض على سيدة بتهمة قتل زوجها وتقطيع جسده ووضعه داخل جوال والقاءة بالطريق الزراعي في قنا ضبط 125 بطاقة تموينية و100 كيلو سكر و120 زجاجة زيت خلال حملة رقابية في سوهاج سقوط لصين بعد سرقة جوالين أسمنت حملوهما على توك توك واختفيا في طما ضربات مباحث طهطا تتواصل.. سقوط 3 متهمين بالشابو وضبط كميات من المخدرات و3 دراجات نارية ”تعليم سوهاج” تضع خطة للقضاء على الفترات المسائية بالمدارس بحلول العام الدراسي رئيس جامعة سوهاج يجرى جراحة دقيقة لطفلة 7 أشهر لإنقاذ ذراعها من الشلل ضبط 76 كجم لحوم مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج ضربة تموينية بسوهاج... ضبط 780 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين

المحكمة الدستورية ترفض دعوى صرف معاش لشخص بعد وفاة والديه

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الله عبد الحميد المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 33 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات القطاع العام.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وعبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية رقم 791 لسنة 2010مدني كلي، ضد المدعى عليهم بطلب الحكم باستحقاقه صرف معاش عن والديه المتوفيين، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير سنة 2010، تأسيسا على أنه بوفاة والدته في 2010/1/25، تم قطع المعاشين المستحقين لها عن نفسها وعن زوجها المتوفى - والد المدعي.

ورفضت لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة طلبه صرف المعاش عن والديه، على الرغم من توافر شروط استحقاقه؛ لعجزه عن الكسب واستمرار قيده بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فقد أقام دعواه، وحال نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة (107) والبند (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى المعروضة، مخصصا طلبه بالنسبة إلى المادة (107) من ذلك القانون في فقرتها الأولى.

أودع المدعي صحيفة الدعوى بتاريخ السادس من يونيو سنة،2011، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (107) ونص الفقرة الأولى من البند رقم (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت عند بلوغ سن الحادية والعشرين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ووقدم المدعي مذكرة ردد فيها طلباته الأصلية. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found