حوادث اليوم
الخميس 11 يونيو 2026 08:55 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتوحيد أجور العاملين بالسركي والعقود وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة معلم بـ ”تعليم جرجا ” ضمن 5 سفراء يمثلون مصر في بعثة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصين احتراق ناقلة مواد بترولية بطريق أسيوط -سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل قبل حدوث كارثة معجزة طبية جديدة بسوهاج الجامعي.. نجاه شاب من إصابات نافذة بالقلب والبطن محافظ سوهاج يعقد لقاءً جماهيرياً أسبوعياً لمناقشة مطالب المواطنين مذكرة مقترح مشروع: إنشاء سوق حضري بديل للباعة الجائلين بجرجا مدير تعاون رشيد يتابع الاجتماع الدورى للجمعية المشتركة تعاون الرحمانية يتابع عمليات صرف الأسمدة بمنفذ التوزيع تطهير ترعة الغلالبة بمركز دمنهور تعاون المحمودية يتابع توزيع الأسمدة بمنفذ العطف

التحقيق مع 5 متهمين بالتعدى على شخص وزوجته بهدف السرقة فى القاهرة

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجنى عليهما مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة، واستولوا علـى مبلغ مالي - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـــول، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، على متطلباتهم الشخصية.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه والبلطجة.
عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found