حوادث اليوم
الأحد 3 مايو 2026 08:02 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ندوات ودراسات إستبيانية لتأثير التغيرات المناخية على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية بزراعة البحيرة فريق طبى بمستشفى سوهاج : إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاع عظمة استقرت بالبلعوم موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات

27 عامًا من الوهم.. أب ينكر نسب ابنه طمعًا فى ميراث الأم

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

٢٧ عامًا قضاها شاب فى نعيم أسرته قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب باكتشافه أنه طفل بالتبنى لزوجين حُرما من الإنجاب، حيث تفجرت المأساة عقب وفاة الأم تاركة ثروتها وأملاكها لابنها؛ ليظهر جشع وطمع الأب الذى كشف ستره وسره بسبب الميراث.

27 عامًا من الوهم.. أب ينكر نسب ابنه طمعًا فى ميراث الأم

الواقعة المأساوية شهدتها محكمة أسرة كفرالشيخ؛ إثر تقدم «أ. م»، ٦٠ سنة، بدعوى إبطال مادة الوراثة رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٢٤ وراثات أسرة كفرالشيخ، ضد نجله؛ بحجة أنه ابن مُتبنى منذ ما يقرب من ٢٧ عامًا.

تعود الواقعة لعدم إنجاب مقيم الدعوى وزوجته ولم يرزقا على فراش الزوجية بطفل، وهنا خططا- وفقًا لشهادة الأب- لتبنى طفل من دار أيتام فى كفرالشيخ يُدعى إبراهيم، وقرر الزوج نسب الطفل له وكتابته باسمه، وظل الثلاثة يعيشون معًا حتى أصيبت الزوجة بمرض خبيث، فبدأت تكتب بعضًا من أملاكها لنجلها الوحيد، ولم يعترض الأب على ذلك.

كان الابن يبيع الأرض فى حياة والدته للإنفاق على علاجها، وكان يحسن رعايتها، ولكن عقب وفاة الزوجة، بدأت المعاملة تتغير من الأب عقب أن صدر إعلام الوراثة، ووجد نصيب الابن يفوقه، فقرر أن يبوح بسره ويفضح أمره أمام الجميع.

خلال ذلك، بدأ الأب التفاوض مع الابن لتقاسم الإرث مناصفة ووافق الابن، لكن عندما بدأ يستخرجا الأموال وأصول الميراث من البنك تبين أن الإرث فى صورة شهادات، ومن الصعب تحويلها لأموال سائلة؛ إلا بعد إجراءات عديدة، فطلب الأب من الابن أن يكتب له إيصالات أمانة بقيمة الميراث حتى يتسلمه بالكامل.

هنا شك الابن فى نية الأب لذا رفض، فصارحه الأب بأنه يفعل ذلك خوفًا منه لأنه ليس ابنًا شرعيًا له، ولكن بالتبنى، ليُصدم الابن، خاصة أنه لم يكن هناك أى خلافات أو مضايقات من الأب خلال فترة حياته.

لكن الأب لم يكتف بذلك، بل قدم له ورقة بها اسم الطفل الذى تمت كفالته منذ ما يقرب من ٢٧ عامًا باسم إبراهيم من دار الأيتام، وقال إنه نسبه إليه خوفًا عليه من التنمر، وهدده إذا لم يستجب له سيطرده من المنزل ويحرمه من أى مال، وعندما تشكك الابن فى أقواله طرده بالفعل من المنزل، وأقام ضده دعوى لإبطال حقه فى الميراث من أمه.

وحملت الدعوى رقم رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢٤ أسرة كفرالشيخ، وجاء فى موضوعها: «حيث إنه فى تاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤ تم إصدار مادة الوراثة رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٢٤، وتم فيها إثبات وتحقيق وفاة زوجة مقيم الدعوى وانحصار إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين، وهما الطالب والمعلن إليه نجله، إبراهيم، دون شريك لهما».

وأضافت الدعوى: «المعلن إليه ليس ابنًا بيولوجيًا للطالب والمرحومة، ولا يستحق من تركة المرحومة لأنه منتسب لهما عن طريق التبنى، حيث تبنياه عن طريق دار الأيتام الرضع الكائنة بقسم أول كفرالشيخ أمام شركة مياه الصرف الصحى والمسجل بها باسم إبراهيم مواليد سنة ١٩٩٧».

وتابعت الدعوى: «سجل الطالب والمرحومة الابن على أنه ابن لهما بشهادة ميلاد بحسن نية، وعدم علمهما بعدم شرعية هذا الإجراء خوفًا عليه من نظرة المجتمع، وخوفًا من التنمر عليه لكى يستطيعا تقييده بالمدارس الحكومية للتعليم، وظنًا منهما بشرعية ذلك الإجراء، وطالما أن أى طفل لهما عن طريق التبنى فلا يتم توريثه، فذلك يبطل مادة الوراثة سالفة الذكر؛ ليكون الورثة هم زوجها وأخواتها البالغ عددهم ٧ أشخاص».

وأضافت الدعوى: «إذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بيانًا محتمًا وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع، ما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام».

وتم تداول الدعوى أمام المحكمة، ودفع المحامى صامويل ثروت، عن الابن، بأن إنكار الأب نسب الطفل لا يعنى أنه ليس ابن السيدة المتوفاة، أو أنه ليس له حق بها وصعوبة إثبات ذلك من خلال إجراء تحليل «DNA»، لأن السيدة توفيت وهناك صعوبة لاستخراج جثمانها لإجراء التحليل وإثبات بنوته وشرعيته فى الميراث، كما أن الدعوى باطلة لرفعها من غير ذى صفة، حيث إن الميراث ملك لزوجته المتوفاة وليس له.

كما دفع بأن الأب- إذا ثبت أن الطفل ليس من نسبه- فيكون قد ارتكب عددًا من وقائع التزوير، هى: استخراج شهادة ميلاد باسم الابن، واستخراج بطاقة رقم قومى، وصولًا إلى توقيعه على دعوى إعلام الوراثة التى يطلب فيها تقسيم الميراث بينه وبين نجله، ثم طالب بإبطاله، وهذا يعرضه للمساءلة القانونية.

وعقب ذلك، قررت المحكمة رفض دعوى بطلان إعلام الوراثة، وبالتالى يبقى للابن حق فى ميراث الأم حتى مع استمرار ادعاء الأب بأنه ليس نجله، وبأنه ابن بالتبنى.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found