استدراج وتهديد وتصوير.. تفاصيل صادمة في قضية أخلاقية ببني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف «الدائرة الأولى»، برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي، وعمرو محمد شريف، وحضور وكيل النيابة زياد عبدالتواب، وأمانة سر محمود حفني، بتعديل الحكم الصادر بحق متهمين في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل محافظة بني سويف، تضمنت اتهامات خطيرة بينها الخطف، وهتك العرض، والابتزاز المادي، والتهديد بنشر صور خاصة.
تخفيف الأحكام والسجن المشدد لمتهم
جاء منطوق الحكم على النحو التالي:
-
أولاً: معاقبة المتهم "محمد ف.ر.ع" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، بعد تخفيف الحكم السابق الذي قضى بسجنه 3 سنوات مشددًا. كما قررت المحكمة استمرار مصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وإعدام التسجيلات، ومحوها نهائيًا.
-
ثانيًا: معاقبة المتهم "محمد خ.ف.ص" بالسجن المشدد 5 سنوات بدلًا من العقوبة الأصلية البالغة 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعة: تصوير المجني عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
كشفت أوراق القضية رقم 19 يونيو 2024، أن المتهم الأول "محمد ف.ر.ع" اشترك مع فتاة (سبق محاكمتها) في استدراج المجني عليه "محمد خ.ف.ص" إلى منزلهما، بحجة مساعدتها في مشكلة خاصة. وبمجرد وصوله، تم شلّ حركته والتعدي عليه جنسيًا، وأُجبر على ارتداء ملابس نسائية، وتم تصويره دون موافقته.
وأوضحت التحقيقات أن الهدف من هذا التصوير كان ابتزاز المجني عليه وتهديده بنشر الفيديو لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصيته وكرامته.
ابتزاز إلكتروني وتهديد بنشر صور فتاة
وفي سياق التحقيقات، تبيّن أن المتهم الثاني "محمد خ.ف.ص" متورط في واقعة أخرى تتعلق بتهديد شخصين، هما "هـ.ن.ق" و"محمد ف.ر"، بنشر صور ومقاطع خاصة بفتاة تُدعى "هـ.م"، مطالبًا إياهما بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور، في تصرّف وصفته المحكمة بأنه ابتزاز فج يحمل طابعًا إجراميًا مركبًا.
المحكمة: الأدلة ثابتة والإنكار "وسيلة للإفلات من العقاب"
خلال نظر جلسة الاستئناف، دفع محاميا المتهمين بإنكار موكليهما للاتهامات، وطلبا البراءة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، مؤكدة أن الحكم الابتدائي استند إلى أدلة قوية، شملت أقوال المجني عليهم، وتحريات المباحث، وتقرير المعمل الفني.
وفي حيثياتها، أكدت المحكمة أن الإنكار لم يكن كافيًا لدحض الأدلة، ووصفته بأنه مجرد "سبيل للإفلات من العقاب"، لكنها رأت أن ملابسات وظروف الواقعة تبرر استعمال الرأفة مع المتهم الأول، فقررت تخفيف عقوبته وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
المحكمة تؤكد سلامة الحكم الابتدائي
وأشارت المحكمة في ختام حيثياتها إلى أن الحكم الابتدائي لم يشبه أي خطأ قانوني أو قصور، وجاء مستندًا إلى وقائع واضحة وأدلة دامغة، وأن سبب تعديل الحكم اقتصر على ما يتعلق بالمتهم الأول فقط، دون تغيير جوهري في قناعة المحكمة بثبوت الجريمة.