حوادث اليوم
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 09:01 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إصابة تلميذ بجرح في قرنية العين بعد اعتداء زميله عليه بقلم رصاص في احدى مدارس سوهاج بعد 10 سنوات من الخصومة.. «آل عبدالنعيم» و«آل عبدالعزيز» يطويان صفحة الخلاف في طهطا بسوهاج أدوية وسجائر ودقيق مجهول المصدر.. حملة تموينية تضبط مخالفات بالجملة في طهطا بسوهاج نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء طلبات التقنين الحاصلة على الموافقات العسكرية نائب محافظ سوهاج يتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بسبب الخلافات العائلية.. انتحار شاب داخل منزل أسرته بجرجا القبض على طالب بتهمة معاكسة طالبات أمام مدرسة بالعسيرات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الأحد المقبل.. وتنسيق موسع لضمان تغطية شاملة بجرجا بعد تداول صور لهما عبر موافع التواصل ضبط عاطلين بأسلحة نارية في سوهاج محافظ سوهاج ينعى معلمة توفيت أثناء أداء واجبها في البلينا ويوجه رئيس المدينة لتقديم واجب العزاء «نزيف داخلي في الطحال».. استبعاد 5 طلاب بشأن طالب أصاب زميله في مشاجرة بينهم بسوهاج ضبط سائق توك توك حاول الاصطدام بفتاتين أثناء سيرهما بالشارع بقصد المزاح بسوهاج

السجن 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لآخر بتهمة الاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لمتهم آخر، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي بغير حق، والتزوير في مستندات رسمية، واستخدام أسماء وهمية للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، وذلك بعد جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين، وانتهت إلى إدانة اثنين منهم، بينما برأت آخرين لعدم كفاية الأدلة.

شبكة تزوير للاستيلاء على أموال البنوك

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين شكّلوا شبكة متكاملة لتزوير مستندات رسمية واستخدامها في الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من أحد فروع بنك "بي إن بي باريبا" بمنطقة المنيل، قبل اندماجه لاحقًا في بنك أبو ظبي.

وجاء من بين المتهمين:

  • أحمد. ا. – يعمل محاسبًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

  • هدى. س. – 38 سنة، ربة منزل.

حيث اتهمتهما النيابة العامة بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير مستندات رسمية تضمنت بطاقات رقم قومي وشهادات تحويل راتب وقسائم أجور وفواتير استهلاك كهرباء وغاز طبيعي، منسوبة لجهات حكومية وشركات خدمات عامة، لإثبات صفة وهمية لهم كموظفين حكوميين.

أسلوب الجريمة والتلاعب بالمستندات

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول "أحمد. ا" تولى عملية اصطناع المحررات المزورة بنفسه، مستخدمًا أسماء أشخاص وهميين من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما نسب هذه المستندات إلى جهات حكومية وشركات خدمية مثل شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بغرض إضفاء المصداقية عليها.

وقد استخدمت المتهمة الثانية "هدى سيد حسن إبراهيم" هذه المستندات المزورة في التوجه إلى البنك عدة مرات، منتحلة اسم "عبير قرني رمضان"، وقدمت الأوراق المزورة لطلب قروض شخصية وبطاقات ائتمان باسمها وبأسماء وهمية أخرى.

الاستيلاء على أموال البنك

بحسب ما ورد في التحقيقات، تمكنت المتهمة الثانية من الحصول على قروض وبطاقات ائتمان بناءً على تلك المستندات المزورة، مما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ 930 ألفًا و205 جنيهات من أموال البنك.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام في الفترة من 9 أكتوبر 2013 حتى 3 أبريل 2014 بمحاولات مماثلة للاستيلاء على أموال البنك من خلال نفس الحيلة، مستعينًا بمستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية.

اشتراك موظف بالبنك

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية كانت تتعامل مع أحد موظفي البنك الذي ساعدها في تمرير الأوراق المزورة، حيث طلبت منه الحصول على قروض وبطاقات ائتمان بأسماء مختلفة، مقابل مبالغ مالية، ليقوم بالموافقة على تلك الطلبات دون التحقق من صحة المستندات المقدمة.

اعترافات المتهمين والتحقيقات

خلال التحقيقات، واجهت النيابة العامة المتهمين بالأدلة والمستندات المضبوطة، فاعترف المتهم الأول بقيامه بتصنيع المستندات المزورة بمساعدة مجهول، فيما أنكرت المتهمة الثانية ارتكابها الجريمة، مدعية أنها تعرضت للخداع من قبل المتهم الأول.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، واستخدام محررات مزورة.

العقوبات القانونية

تعد الجرائم التي ارتكبها المتهمون من الجرائم الجسيمة وفقًا لقانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة (113 مكرر) على معاقبة كل من استولى بغير حق على أموال جهة عمل أو مؤسسة مصرفية بالسجن المشدد، كما تعاقب المادة (214) على جريمة التزوير واستخدام المحررات المزورة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بـ:

  • السجن 7 سنوات للمتهمة الأولى "هدى سيد حسن إبراهيم".

  • السجن 3 سنوات للمتهم "أحمد. ا".

  • مصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found