حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:12 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلاف زوجي يشعل النيران في الفيوم.. كهربائي يُضرم النار في شقته أمام أسرته بعد مشادة مع زوجته اصطدام مروع على كورنيش الإسكندرية.. سائق يفقد السيطرة ويُسقط عامل دليفري أسفل عجلات أتوبيس المصريون يبتعدون عن المشغولات ويتجهون للسبائك.. الذهب يتجاوز 5 آلاف جنيه نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية وفاة طفل وإصابة 19 في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا

خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.

وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:

"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found