حوادث اليوم
السبت 28 فبراير 2026 02:54 صـ 12 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أصوات عذبة تتلألأ في ليالى رمضان ... مسابقة إنشاد ديني ببيت ثقافة كوم حمادة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” لجنة اختيار المتميزين للتكليف بوظائف إشرافية و قيادية تواصل اجراء المقابلات الشخصية مع السادة المتقدمين للإعلان ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢”.. ملتقيات فكرية وتوزيع مواد غذائية للأسر المستحقة بكوم حمادة لليوم الثاني على التوالي.. صحة سوهاج تواصل حملتها على المنشآت الصحية الخاصة بالعسيرات محافظ سوهاج يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة للاستماع لمطالبهم رسميًا.. إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي الأول من مارس بعد التطوير الشامل مازالت النوبارية التعليمية تحصد مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية وحصولها على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة مدير تعليم البحيرة يكرم طلبة وطالبات فريق البحيرة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة... اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يهنئ ” الرئيس/ عبدالفتاح السيسى ” بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان بحضور النائب ممدوح عبد السميع جاب الله عقد إجتماع مجلس أمناء حوش عيسى بالإدارة التعليمية لخدمة التعليم وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم ٢٠٢٦م وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يتفقدان المتحف الزراعي ويشيدان بأعمال التطوير تمهيدا لوضعه على خريطة السياحة

خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.

وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:

"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found