حوادث اليوم
الجمعة 29 مايو 2026 09:55 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إستئناف توريد القمح بالبحيرة بعد إجازة يومي العيد .. والتوريد يقترب من ٣٥٢ ألف طن جولات مكوكية لوكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على الإدارات الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك روح المحبة تجمع قيادات الكنائس ورئيس جامعة سوهاج خلال التهنئة بعيد الأضحى بطل حقيقي في طما.. ضحى بنفسه لإنقاذ الجميع! “عادل ” يقتحم النيران لإنقاذ العاملين من كارثة محقق التســــول بـالإكــراه..خطر يهدد أمن المجتمع والمواطنين!! ضبط 594 كيلو لحوم بأختام مزورة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج من قلب مواقع التخزين والشون بكفر الدوار .. محافظ البحيرة تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أليم أعلى طريق بجرجا محافظ سوهاج يشهد صلح عائلتي ” أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال ” و ” أولاد الحاج محمد اسماعيل ” تغيرات بالجملة وضخ دماء جديدة لقيادات الزراعة بالبحيرة محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالصور .. مطاردة مثيرة من بيطري سوهاج ومباحث التموين تنتهي بضبط سيارة تحمل 343 كيلو لحوم مريضة تحمل أختامًا مزورة...

خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.

وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:

"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found