حوادث اليوم
الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:26 مـ 27 شوال 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حملة للمرور على محال الملوحة والمخابز بجرجا وضبط ( 39 ) من المضبوطات المختلفة ، وتحرير 72 مخالفة متنوعة جاكلين عازر: تطوير شبكة الطرق أحد محاور التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين محافظ البحيرة تشيد بجهود رفع تراكمات القمامة بالمقلب العشوائي بدمنهور في وقت قياسي إحتفالات الربيع تضيء البحيرة .. مراكز الشباب والأندية تتألق بأنشطة متنوعة وبرامج ترفيهية ورياضية مبهجة مدير الطب العلاجى بسوهاج يفاجئ مستشفى ساقلتة لمتابعة سير العمل فى شم النسيم في أولى جولاته غداً .. إنطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الأبعادية بدمنهور على مدار يومين لخدمة الأهالي محافظ البحيرة توجه بفتح المتنزهات والحدائق لإستقبال المواطنين في عيد الربيع.. ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية.. قافلة طبية مجانية بالرحمانية توقّع الكشف الطبي على ١٤٩٩ مواطن خلال يومين البحيرة تعزز الإنضباط بالشوارع خلال أعياد الربيع .. رفع ٣١٠ حالة إشغال بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بدمنهور بهجة الربيع في عيون الأطفال .. مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم إحتفالية ترفيهية مبهجة بمناسبة ”شم النسيم” طفرة في التخطيط العمراني بالبحيرة .. إعتماد تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة رشيد عازر : توجه بإستمرار الحملات الصحية والرقابية خاصةً خلال فترات الأعياد والعطلات

خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.

وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:

"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found