حوادث اليوم
الجمعة 26 سبتمبر 2025 07:35 مـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية: حقيقة فيديو سرقة ”توك توك” بالقليوبية: مشهد تمثيلي لتحقيق الربح والنيابة تحقق - فيديو رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بزواجها من المخرج أحمد جمال وتفتتح مشروعًا جريئًا في أبوظبي حكاية نجوى بنت نبروه.. من حب الأمومة إلى مأساة الطعنات والموت بلاغ رسمي ضد الراقصة دينا بعد افتتاحها أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار.. تراجع الورقة الخضراء في البنوك اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.. ارتفاع محلي رغم التراجع العالمي إخلاء سبيل بطة ضياء بعد التحقيق معها بتهمة نشر محتوى غير لائق وظهورها بدون مكياج حملة إزالة مكبرة لتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بجرجا . ضربات أمنية ضد تجار الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر ..ضبط سلع غذائية فاسدة داخل أحد مخازن بسوهاج جريمة في الغربة.. مقتل عامل مصري في تركيا على يد زميله طمعًا في أجرته مصرع 4 مهندسين في حادث مروع على طريق النوبارية الصحراوي مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة نقل صغيرة بالأقصر

شرطة الكهرباء : ضبط 14 ألفا قضايا سرقة تيار كهربائي على مستوي الجمهورية

ضبط مخالفات سرقة تيار كهربائي
ضبط مخالفات سرقة تيار كهربائي

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 14 ألفا و108 قضايا سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.

عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found