حوادث اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 02:16 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة»

خبير قانونى يحذر من انتحال الصفة .. ويؤكد : تقترن بجرائم النصب والتزوير

المستشار أحمد البرنس
المستشار أحمد البرنس
القاهرة

لا يزال الجدل يخيم على جرائم انتحال الصفة، خاصة بعدما انتشرت هذه الجرائم بصورة جعلت منها ظاهرة تهدد المجتمع المصرى، ولاهتمامنا بتحقيق الهدف الردعى للجريمة، كمحاولة لتقليل نسب الجريمة فى المجتمع، ونستعرض خلال السطور التالية العقوبة التى تنتظر منتحلى الصفة من خلال الرأى القانونى للخبير القانونى المستشار أحمد البرنس، المحامى، والذى أكد أن مثل هذه الجرائم تضر بالأمن العام للبلاد، حيث تقترن هذه الجرائم بجرائم النصب والتزوير، وحذر البرنس، من ممارسة هذه الجرائم.

وأضاف البرنس، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأضاف المستشار أحمد البرنس، أن المادة رقم 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة أو «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق»، تنص على أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلمة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ولفت المستشار أحمد البرنس، إلى أن المادة 157 من قانون العقوبات تحدد الغرامة التى لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وأوضح أن المادة 158 من القانون تحدد الغرامة التى لا تتجاوز مائتي جنيه لكل من تقلد علنية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، فيما نصت المادة 159 من الباب العاشر في قانون العقوبات على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found