حوادث اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:54 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نجاح أول عملية “توسيع النفق الرسغي” بمستشفى المنشاه المركزي بالصور ” ابتكار جديد لمخترع سوهاجي لعلاج العقم والضعف الجنسي من العسل والنباتات الطبية حوار مفتوح من القلب” رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا لغز وفاة سيدة حامل في شهرها التاسع داخل مستشفى طهطا خيانة وسفك دماء.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج والشاهد في جريمة هزّت الشرقية العدالة تقول كلمتها.. السجن المشدد لسائق وعاملين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية! محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة

خبير قانونى يحذر من انتحال الصفة .. ويؤكد : تقترن بجرائم النصب والتزوير

المستشار أحمد البرنس
المستشار أحمد البرنس
القاهرة

لا يزال الجدل يخيم على جرائم انتحال الصفة، خاصة بعدما انتشرت هذه الجرائم بصورة جعلت منها ظاهرة تهدد المجتمع المصرى، ولاهتمامنا بتحقيق الهدف الردعى للجريمة، كمحاولة لتقليل نسب الجريمة فى المجتمع، ونستعرض خلال السطور التالية العقوبة التى تنتظر منتحلى الصفة من خلال الرأى القانونى للخبير القانونى المستشار أحمد البرنس، المحامى، والذى أكد أن مثل هذه الجرائم تضر بالأمن العام للبلاد، حيث تقترن هذه الجرائم بجرائم النصب والتزوير، وحذر البرنس، من ممارسة هذه الجرائم.

وأضاف البرنس، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأضاف المستشار أحمد البرنس، أن المادة رقم 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة أو «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق»، تنص على أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلمة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ولفت المستشار أحمد البرنس، إلى أن المادة 157 من قانون العقوبات تحدد الغرامة التى لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وأوضح أن المادة 158 من القانون تحدد الغرامة التى لا تتجاوز مائتي جنيه لكل من تقلد علنية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، فيما نصت المادة 159 من الباب العاشر في قانون العقوبات على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found