حوادث اليوم
السبت 27 ديسمبر 2025 06:27 صـ 8 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة أسرية بشعة ..أمن سوهاج يفك لغز العثور على جثة فتاة متفحمة بأخميم التنبيه والتشديد على أصحاب المصانع بالالتزام بكافه الضوابط والتعليمات المنظمه لجوده الإنتاج صحة اابحيرة .. تدريب فرق الترصد بالمستشفيات على أعمال الترصد لأمراض الجهاز العصبي وآلية الابلاغ صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم مُعقد لطفل عمره ٢٦ يوم بمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص دون احالته لمستشفيات اخري مرور صباحي ومسائي للإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى والرعاية الأساسية على بعض الوحدات الصحية التابعة لإدارة إيتاى البارود الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة تنفذ دورة تدريبية فى مجال أعمال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والطفيليات المعوية وعلاج المجارى المائية ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل بالعسيرات تكثيفات أمنية لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بسوهاج حملات تفتيشية مكثفة لإدارة المراقبة علي الأغذية على عدد من المنشآت ، تُسفر عن ضبط حوالى (21) طن من المواد الغذائية تخالف... بالصور: تكريم المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بمناسبة بلوغه سن الكمال محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محلياً ودولياً أبناء البحيرة يحصدون المراكز الأولى فى المسابقة ويرفعون إسم المحافظة عالياً

خبير قانونى: السجن 3 سنوات على الأكثر للمتهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه .. بهذه العقوبة يواجه القانون المتهمين فى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء .. ويوضح الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى العقوبة التى تنتظر المتهمين فى هذه الجرائم.

يؤكد الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاط القانون الجنائى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ويضيف د.كبش، أن تعديل المادة 126 من القانون، تضمن معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found