حوادث اليوم
الثلاثاء 21 مايو 2024 06:53 مـ 13 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

خبير قانونى: السجن 3 سنوات على الأكثر للمتهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه .. بهذه العقوبة يواجه القانون المتهمين فى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء .. ويوضح الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى العقوبة التى تنتظر المتهمين فى هذه الجرائم.

يؤكد الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاط القانون الجنائى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ويضيف د.كبش، أن تعديل المادة 126 من القانون، تضمن معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found