حوادث اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:55 مـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أهالي منطي : يودعون حسام حسن.. شهيد ”الفاير شو” في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ حكاية حسام ضحية انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. ضحى بحياته لينقذ الآخرين مفاجأة أسعار الذهب اليوم في مصر 1 أغسطس 2025.. عيار 21 يستقر بعد هبوط الأسبوع الماضي تفاصيل - إخلاء سبيل «أم مكة» بعد مشاجرة صاخبة داخل قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي تفاصيل- انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي و وفاة عامل وأصابة اخرين ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملا بجرجا ”أنا بنت مبارك والـDNA هيثبت.. أسرار مذهلة تكشفها مروة في التحقيقات ... قصة ألسكندر والصندوق الأسود ”أم مكة” تعتدي علي المذيعة علا شوشة على الهواء والامن يلقي القبض عليها ب4 تهم الرعب في الحقول.. طلق ناري يخترق جسد طالب إعدادي بقنا والتحقيقات مستمرة ربة منزل تخنق طفل زوجها حتى الموت.. والمحكمة تقضي بإعدامها شنقًا إحالة أوراق قاتل جاره لمفتي الجمهورية بسبب خلاف تجاري في كفر الجزار

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

تعبيرية
تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن قام المتهم بإمداد الموظف ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found