حوادث اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 04:16 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
شجاعة الأم فجرت القضية.. مأساة الطفل ياسين من هتك العرض إلى الحكم الرادع السجن المشدد 3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة.. لهذا السبب مصرع عاملين في انهيار جبالون مصنع تحت الإنشاء بمدينة السادات بالمنوفية إعدام جزار لاتهامه بقتل جاره بسكين بسبب خلافات بينهما فى الوراق الحكم على المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور بالسجن المؤبد عاجل | على مسؤولية المحامي عصام مهني: الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا على المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح السجن المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام أقوال المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة الخاصة في دمنهور أمام المحكمة جرعة أوفر دوس وجثة فتاة في سجادة.. ماذا حدث بين فني الدوكو وفتاة أوسيم؟ تأجيل قضية الطفل ياسين أمام جنايات دمنهور إلى 7 مايو.. وقاع نظر القضية وطلب محامي المتهم التأجيل حبس العامل المتهم بمعاشرة ابنة شقيقه وإخلاء سبيل الأب وشقيقته بكفالة في الفيوم

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

تعبيرية
تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن قام المتهم بإمداد الموظف ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found