حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:38 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر متأرجح فضيحة وجرم.. زوجة تنسق مع عشيقها لقتل زوجها وإخفاء الجثة بالقمامة جريمة صادمة بأوسيم.. ابن يقتل والده المريض ويتركه غارقًا في دمائه إصابات متفرقة لمراهقين إثر تصادم جرار ودراجة نارية بالمنوفية بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية في حريق هائل بقنا طلاب وسكان 6 أكتوبر يستغيثون: سائقي الميكروباص يقطعون الطريق لزيادة الأجرة ومطالب بتدخل الشرطة فخ السحر المدفون :أسلوب نصب جديد عبر الرسائل الهاتفية سعر الذهب اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام ذبح وغدر في الجيزة.. ابن عمة يقتل طفلة ويهشم كاميرا مراقبة لمنع كشف جريمته حادث مروري في الخانكة: إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق السلام أبو زعبل “انتقامًا للشرف”.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد اكتشاف علاقة محرمة مع والدته مقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات سائق توك توك في الوقف بقنا

محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية فى الأميرية اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found