حوادث اليوم
الإثنين 4 مايو 2026 12:32 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النعماني: 21 ألف حالة استقبال بالطوارئ و23 ألف متردد على العيادات الخارجية بالمسشفي القديم خلال 3 أشهر مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع عمليات توريد محصول القمح بالشون فيديو لص الصيدلية الصغير يشعل سوهاج.. والأمن يضبط طفلا سرق الأموال بالمغافلة محافظ سوهاج يتفقد سوق جرجا الحضري الجديد ويوجه ببدء تسكين الباعة الجائلين جراحة دقيقة بسوهاج الجامعى تنقذ يد فتاه من اليتر ندوات ودراسات إستبيانية لتأثير التغيرات المناخية على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية بزراعة البحيرة فريق طبى بمستشفى سوهاج : إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاع عظمة استقرت بالبلعوم موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا

محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية فى الأميرية اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found