حوادث اليوم
الثلاثاء 20 يناير 2026 09:32 صـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
*وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر يشهدان انطلاق بطولة الغردقة الدولية الأولى للجودو* وزيرة التنمية المحلية: حملات ميدانية لضبط الشارع وغلق محال مخالفة بالقاهرة والجيزة والقليوبية دعمًا من وزارة الشباب والرياضة للرياضيين… توسيع نطاق تنفيذ القوافل الطبية لإجراء الكود الطبي داخل الأندية الرياضية بالأسعار المخفضة بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الزراعة البحيرة تطلق خطة شاملة للحد من إنتشار الكلاب الضالة حفاظاً على أرواح المواطنين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع ممثلي شركات صناعة الدينيم والنسيج التركية لتعزيز فرص الاستثمار في مصر وزيرا الزراعة والشئون النيابية يشاركان في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لتعزيز التعاونيات الزراعية المصرية والالمانية إدارة العلاج الحر تعقد اجتماعا وورشة عمل تدريبية لمشرفي ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية الدكتورة رانيا المشاط تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع «إيفاد» والجهود المشتركة لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وزير الإسكان ومحافظ دمياط يعقدان اجتماعاً بمقر المنطقة الحرة لمتابعة الأعمال الجارية بها وزيرة التنمية المحلية تناقش مع عدد من قيادات الوزارة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يوقعان بروتوكول تعاون لافتتاح سفارة المعرفة بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found