حوادث اليوم
السبت 10 يناير 2026 03:13 صـ 22 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
اجتماع خاص لمناقشة خطة المرحلة الثانية لإعتماد بعض وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في المرحلة القادمة بالبحيرة الأحد القادم .. بدء إنطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٦ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة.. خطة تطوير شاملة لشبكة الطرق والإنتهاء من ١٧ مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز ٩٧ مليون جنيه غداً بدء إمتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م. ومحافظ البحيرة توجه برفع درجة الإستعداد بكافة المدارس وتهيئة الأجواء لإستقبال... ضبط (3 أشخاص اسيوط لقيامهم بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع عبر توظيف أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال... وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أوقاف البحيرة تعقد (١٨٠) مقرأة قرآنية لجمهور المساجد حملة تموينية مكبرة على الأسواق وضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية وزير التعليم العالي: جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي لحصوله على 3 جوائز وإشادات دولية خلال 2025

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found