حوادث اليوم
الإثنين 12 يناير 2026 06:35 مـ 24 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ البحيرة تتفقد المركز التكنولوجي للتموين برشيد وتوجه بتكثيف أعمال النظافة بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ البحيرة من مدينة رشيد زهرة النيل الخالد تطوير رشيد وإحياء شوارعها التاريخية غداً وبعد غد .. إنطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الغلالبة بدمنهور بيطري البحيرة .. تحصين أكثر من ٣٣ ألف رأس ماشية خلال أول أيام الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ومنظومة الصيانة ورفع الكفاءة بمدينة الشروق هيئة الرعاية الصحية تعلن خدمات مستشفى الرمد التخصصي بأسوان أول مستشفى تابع للهيئة بإقليم الصعيد متخصص لطب وجراحات العيون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية يبحثان حلولًا جذرية لتحديات بيئة الاستثمار • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع ممثلي شركة المراسم لمتابعة التدفقات المالية بعددٍ من المشروعات الصحية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني في أول زيارة رسمية منذ 7 سنوت تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة - وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديث الهياكل التنظيمية الزراعة” تستعرض الجهود والأنشطة البحثية ل”أمراض النباتات” خلال 2025: 179 بحثاً و 42 ابتكار

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found