حوادث اليوم
الخميس 4 ديسمبر 2025 02:02 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
فضيحة التطبيقات.. الشرطة تضبط متهمًا بممارسة أعمال منافية للآداب مقابل الربح المالي الإعدام شنقًا لعاطل بقتل والدته وشقيقته وهتك عرض الأخيرة في جريمة مروعة بالقاهرة السجن 5 سنوات لصاحب سوبر ماركت بتهمة تزوير عقود وبيع سيارة دون حق الأمن يضبط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح السجن 7 سنوات لمدرب بنادٍ شهير بمصر الجديدة بتهمة خدش براءة فتاة خلال التدريب لغز أسيوط المروع.. اختفاء 3 أطفال ومصرع الأب والابنة في الترعة الإبراهيمية السجن 5 سنوات لعاملين متهمين بإحداث عاهة مستديمة في سوهاج المؤبد وغرامة 150 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بسوهاج وفاة سيدة في باب الشعرية بعد سقوطها من نافذة شقتها.. والتحقيقات تكشف التفاصيل عنف زوجي وإجبار على ممارسات محرمة.. فتاة تلجأ لمحكمة الأسرة للخلع حادث مروري خطير بالدقهلية..5 مصابين في حادث تصادم توك توك وملاكي ببني عبيد عيار 24 عند 6425 جنيهًا..أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found