حوادث اليوم
الثلاثاء 13 يناير 2026 06:44 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
- وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي للسودان ويستعرض الموقف المصري من التطورات في السودان خلال انتخابات أجريت خلال اجتماع الوزراء العرب... الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يفوز بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء... رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر صحة البحيرة.. بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ؛ مرور إدارة العلاج الحر على بعض المنشآت الطبية الخاصة بكوم حماده وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج - وزير الخارجية يبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد سبل تعزيز التعاون التنموي في أفريقيا الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات... من خلال تحالف ”سكاتك – الصندوق السيادي – أوراسكوم – فيرتجلوب”: رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100... ضبط شخص بالفيوم وبحوزته 700ألف قطعة ألعاب نارية • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا موسعًا مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لمناقشة مستقبل العلاقات الاستراتيجية جولة تفقدية لوزير الاستثمار ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة بمربع ”الوزارات” بوسط البلد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة أكوا باور السعودية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة الموحدة

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found