حوادث اليوم
الأربعاء 14 يناير 2026 05:20 مـ 26 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذى لملفات التقنين والتصالح رئيس مدينة طما يخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى المواطنين • وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية • وزير البترول والثروة المعدنية يشارك كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض صحة البحيره | بعد انهاء جميع التحديات : تجهيز وحدتي قسطرة القلب بمستشفيات ايتاي البارود و كفر الدوار للتشغيل وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجه بالانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توليد الكهرباء من الرياح بالبحر الأحمر فعاليات ثقافية ودينية بمكتبة مصر العامة وفروعها بالبحيرة لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج وزير الزراعة يبحث مع ”مكافحة الجراد الصحراوي” سبل تعزيز التعاون الإقليمي.. وإشادة دولية بالريادة المصرية في أنظمة الإنذار المبكر رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى حورس التخصصي بالأقصر قدّمت ما يقرب من 2 مليون خدمة طبية منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة التموين والتجارة الداخلية: افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة مركز المعلومات” بمجلس الوزراء ينظم الجلسة (26) من المنتدى الفكري حول ”دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة ودعم فعالية الأداء الحكومي” الدكتورة رانيا المشاط تترأس الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال لمناقشة المبادرات والإجراءات التيسيرية المقرر إطلاقها لمنظومة الشركات الناشئة

تعرف على عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

محكمة
محكمة

نص قانون العقوبات المصري، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found