حوادث اليوم
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:35 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سقوط شبكة دعارة تديرها 11 سيدة في الدقهلية عبر تطبيقات الإنترنت.. مباحث الآداب تكشف تفاصيل مثيرة فضيحة في مدينة نصر.. تصوير سيدة داخل محل ورفع المقطع على مواقع التواصل كشف غموض العثور على جثة موظف بجوار السكة الحديد بالعامرية بالإسكندرية مشاجرة بالسيوف والطعن بسوق أسنيت بكفر شكر.. إصابة سائق توك توك وبائع خضروات فضيحة بالخانكة.. شابة تقتل صديقتها وتستخرج شهادة وفاة مزيفة! صدمة في بورسعيد.. «فارس الجن» يُلقي بزوجته الحامل من الطابق الثالث بعد مشاجرة عنيفة الشرطة المصرية تُحبط جريمة سرقة خلال ساعات وتلقي القبض على المتهمين في واقعة سرقة مسن بالقاهرة- فيديو الواقعة انقلاب دراجة بخارية بمطار الغردقة.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروري مصرع شاب صعقًا كهربائيًا أثناء عمله في مغسلة بالدقهلية بالفيديو.. مشاجرة تتحول إلى إطلاق نار في شبرا الخيمة بسبب خلاف على دراجة نارية جريمة مأساوية بالوراق.. سباك ينهي حياة شاب بسبب 200 جنيه مشاجرة طلابية تهز جامعة 6 أكتوبر..إصابة 4 طلاب بسبب معاكسة فتاة

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 21 يناير

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 21 يناير للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found