حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:10 صـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الشباب والرياضة ”تطلق برنامج ”القيادة من أجل التأثير – Leadership for Impact” لبناء كوادر شبابية مؤثرة ضبط 3 مخابز بدمنهور قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليها. وزير الثقافة يشارك في تكريم الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون ويمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني باستخدام وقود الطيران المستدام ( SAF) • وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة الدولي وانضمامها رسميًا... جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تراخيص صيد الهواة يتم استخراجها من خلال كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة تعريفية بمبادرة ”توظيف مصر” بأكاديمية شباب بلد بالجزيرة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات المدعمة في الغوص للطلبة والخريجين بالإسكندرية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي طفرة تشخيصية جديدة بالبحيرة ضمن خطة وزارة الصحة : استلام جهاز أشعة مقطعية الأحدث عالمياً ١٦٠ مقطع بمستشفى كفر الدوار العام وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد الإنجاز القاري والتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا 2026 بليبيا رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركة الحكمة توسيع الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي وزيرة التنمية المحلية تتفقد مبادرة ”المنفذ” ” كل يوم حكاية” لمؤسسة (صناع الخير للتنمية ) وتتابع عمليات تعبئة وتغليف كراتين شهر رمضان...

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة لـ17 ديسمبر اعرف التفاصيل..

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 17 ديسمبر.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found