حوادث اليوم
السبت 27 ديسمبر 2025 12:40 صـ 7 رجب 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة أسرية بشعة ..أمن سوهاج يفك لغز العثور على جثة فتاة متفحمة بأخميم التنبيه والتشديد على أصحاب المصانع بالالتزام بكافه الضوابط والتعليمات المنظمه لجوده الإنتاج صحة اابحيرة .. تدريب فرق الترصد بالمستشفيات على أعمال الترصد لأمراض الجهاز العصبي وآلية الابلاغ صحة البحيره | اجراء تدخل جراحي متقدم مُعقد لطفل عمره ٢٦ يوم بمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص دون احالته لمستشفيات اخري مرور صباحي ومسائي للإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى والرعاية الأساسية على بعض الوحدات الصحية التابعة لإدارة إيتاى البارود الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة تنفذ دورة تدريبية فى مجال أعمال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا والطفيليات المعوية وعلاج المجارى المائية ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل بالعسيرات تكثيفات أمنية لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بسوهاج حملات تفتيشية مكثفة لإدارة المراقبة علي الأغذية على عدد من المنشآت ، تُسفر عن ضبط حوالى (21) طن من المواد الغذائية تخالف... بالصور: تكريم المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بمناسبة بلوغه سن الكمال محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محلياً ودولياً أبناء البحيرة يحصدون المراكز الأولى فى المسابقة ويرفعون إسم المحافظة عالياً

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة لـ17 ديسمبر اعرف التفاصيل..

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 17 ديسمبر.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found