حوادث اليوم
الجمعة 9 مايو 2025 02:03 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محمد صلاح يشعل السباق على الكرة الذهبية.. ظهور ناري على غلاف ”فرانس فوتبول” يربك الحسابات استقرار بعد هبوط صادم.. سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في مصر وعيار 21 يتوقف عند 4750 جنيهًا سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 9 مايو 2025.. تراجع جديد وتحسن في احتياطي الذهب محاكمة أم سويدية كسرت بيضة على جبهة طفلتها على تيك توك مدمن شابو يذبح زوجته ويعتدي على والدته بـ”بلطة” في المحلة الكبرى قوات الحماية المدنية تسيطر علي حريق هائل يلتهم عقارًا في وسط البلد بالقاهرة جريمة مؤلمة في أسيوط.. أب يُنهي حياة ابنه بسبب الإدمان وسوء السلوك من لقاء عاطفي إلى جريمة ابتزاز.. تفاصيل سقوط عصابة إيصالات الأمانة في النزهة جريمة هزت الوراق.. أربعيني يمزّق براءة ابنة شقيقه بالجيزة جوزي شك في علاقتنا السرية وعايزة أخلص عليه.. قصة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها شك في سلوكها فكسر مقص في قلبها.. قصة مقتل زوجة على يد زوجها القعيد تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للحج والعمرة

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة 3 طلاب بالإكراه في العجوزة

حبس 3 أشخاص
حبس 3 أشخاص

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص المتهمين بالشروع في سرقة 3 طلاب بالإكراه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص بتهمة السرقة بالإكراه

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من 3 طلاب مفاداه أنهم أثناء سيرهم بالطريق العام اعترضهم 3 أشخاص محاولين سرقتهم بالإكراه بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة وبحوزتهم سلاح أبيض المستخدم في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

ونصت المادة (318) من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة (320) عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found