حوادث اليوم
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:27 مـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بمدارس البحيرة للوقوف على انتظام العملية التعليمية الأمم المتحدة تختار متطوعة 17 عامًا بصندوق مكافحة الإدمان للمشاركة بمنتدى الشباب الدولي بفيينا المنعقد في مارس 2026 الزراعة”: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 منذ يناير ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان المستجدات الإقليمية • الدكتورة رانيا المشاط تُشارك بمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول مستقبل الطاقة وتشهد توقيع منحة بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90... اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البرازيلي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يفتتحان معرض ”أهلاً رمضان” الرئيسي بمدينة نصر • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة ”الشباب والرياضة” تنفذ برنامج التمويل الشخصي بجامعة MSA نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الفرنسي آخر مستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل وفدًا دنماركيًا لبحث التعاون الفني في مجالات سلامة الغذاء والرقابة التنظيمية وزير العمل يقود مفاوضة جماعية ناجحة.. وينهي إضراب عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت بالعاشر من رمضان

تعرف على شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠٢٤.

يمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارت بـالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.

ضوابط العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

اختصاصات قرارات العفو الرئاسي

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.


كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found