حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:28 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سعر الذهب اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام ذبح وغدر في الجيزة.. ابن عمة يقتل طفلة ويهشم كاميرا مراقبة لمنع كشف جريمته حادث مروري في الخانكة: إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق السلام أبو زعبل “انتقامًا للشرف”.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد اكتشاف علاقة محرمة مع والدته مقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات سائق توك توك في الوقف بقنا مكنتش عايزاه..عروس تقتل زوجها بسم الفئران بعد 5 أيام من الزفاف في مأساة بالبحيرة محكمة جنايات سوهاج تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لشخص بالشروع في قتل بجرجـا من إجراءات التحريات إلى السجن المؤبد.. تفاصيل قضية سرقة هزت سوهاج “أمسكت بحبل الخنق”.. ممرضة تخنق زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمية إصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين ناريتين بالأقصر السجن المؤبد لـ6 متهمين بتهم إدارة جماعة إرهابية لتهريب المهاجرين في القليوبية جريمة أسرية تهز الوراق.. مصرع ربة منزل على يد شقيقيها بعد عودتها ليلًا

حبس ميكانيكي 5 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ميكانيكي بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام ميكانيكي بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found