حوادث اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:55 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
«شفا الأطفال».. صرح طبي جديد في سوهاج بتكلفة تتجاوز مليار جنيه لخدمة أطفال الصعيد جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) جمارك مطار سوهاج: إحباط تهريب مستلزمات أجهزة ليزر بـ 720 ألف جنيه مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية أولاد إسماعيل بسوهاج مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا في لافتة إنسانية عاجلة... محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم اللازم لسيدة بلا مأوى بنطاق حي غرب ”مش هنمشي غير بزيادة”.. طمع الأجرة يوقع سائق ميكروباص في قبضة الأمن بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء وتطوير كورنيش جرجا بطول 750 مترًا رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة بإستخدام الجراحات الميكروسكوبية لشاب مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بجرجا محافظ سوهاج يكرّم مدير مدرسة حوّل «بلصفورة الابتدائية» التاريخية إلى لوحة فنية بجهود ذاتية

حبس ميكانيكي 5 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ميكانيكي بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام ميكانيكي بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found