حوادث اليوم
الجمعة 31 يوليو 2026 08:59 مـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج يشيد بجهود العاملين بمنظومة التقنين محافظ سوهاج: موافقة الرئيس السيسي على منحة 10 ملايين دولار تعزز مسيرة التنمية بالمحافظة ”حرامي الحنفيات”.. ضبط المتهم بسرقة صنابير مياه من مسجد بجرجا جامعة سوهاج تجمع 10 دول عربية وأجنبية في برنامج دولي للتدريب الطبي خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي محافظ سوهاج يؤكد أولوية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظة سوهاج تستعرض تجربتها المؤسسية لدمج ذوي الهمم بجائزة مصر للتميز الحكومي الزفاف تحول لحزن !! انتشال جثة طفل حضر من سوهاج لحفل زفاف فغرق في النيل بقنا محافظ سوهاج يدشن فعاليات ملتقى التوظيف بنادى المحليات حملة مكبرة تضبط 52 مخالفة وتُعدم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جرجا إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة في ساقلتة بسوهاج. الداخلية تضبط متهمًا انتحل صفة موظف بنك وقام بالاستيلاء على أموال سيدة بجرجا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية الزراعية بقرية نيدة باخميم

حبس ميكانيكي 5 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ميكانيكي بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام ميكانيكي بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found