حوادث اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 10:18 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تفاصيل- انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي و وفاة عامل وأصابة اخرين ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملا بجرجا ”أنا بنت مبارك والـDNA هيثبت.. أسرار مذهلة تكشفها مروة في التحقيقات ... قصة ألسكندر والصندوق الأسود ”أم مكة” تعتدي علي المذيعة علا شوشة على الهواء والامن يلقي القبض عليها ب4 تهم الرعب في الحقول.. طلق ناري يخترق جسد طالب إعدادي بقنا والتحقيقات مستمرة ربة منزل تخنق طفل زوجها حتى الموت.. والمحكمة تقضي بإعدامها شنقًا إحالة أوراق قاتل جاره لمفتي الجمهورية بسبب خلاف تجاري في كفر الجزار دماء داخل قاعة المحكمة.. اعتداء مروع على زوجة بسبب خلافات أسرية خيانة وقتل على فراش الزوجية..جريمة بشعة تهز مدينة السلام قتل شقيقه أمام الأطفال وهرب.. تفاصيل أبشع جرائم الميراث في الباجور من التشهير إلى القتل.. مأساة مراهق اتُّهم ظلمًا وانتهت حياته في الشارع الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار في المنيا

السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية

متهم
متهم

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة سنوات 5 عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، والمشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 920 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ر " 34 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من الحشيش وسلاح الى بندقية الية وسلاح أبيض سنجة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه. والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found