حوادث اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 11:25 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مديرية التموين بسوهاج تضرب بيد من حديد.. ضبط 410 كيلو لحوم ودواجن فاسدة حملة تموينية تسفر عن ضبط أدوية داخل صيدليات وهمية بسوهاج راشد يفتتح مدرسة الشهيد محمود سعد عبد اللاه الابتدائية بقرية بنى عيش بجرجا محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحى بيت علام بجرجا محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر الرى والزراعة والإصلاح الزراعى يجتمعون لوضع ضوابط لزراعة الأرز لموسم 2026 بمحافظة البحيرة • إزالة المشاتل المخالفة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ٣ مجازر بالمحافظة مع إحدي شركات القطاع الخاص محافظ سوهاج يحيل العاملين في مدرسة ابتدائية للتحقيق بسبب تحرش عامل بتلميذة زراعة البحيرة ومباحث التموين يضبطون مصنع مخصبات بدون ترخيص في مركز الدلنجات الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم يوم حصاد لمحصول القمح بالمدارس الحقلية حملات تموينية مكثفة بسوهاج تسفر عن تحرير 423 مخالفة وضبط سلع فاسدة محافظ سوهاج: إيقاف ونقل معلمة اعتدت على طالب بالابتدائي بـ«خرطوم أنبوبة»

ضبط 1932 قضية تسول بالميادين والشوارع خلال شهرين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.


وأسفرت جهود الحملات خلال شهري "فبراير، مارس" عن ضبط (1932) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found