حوادث اليوم
الإثنين 16 مارس 2026 08:11 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢” حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبهجة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بدءاً من غداً الثلاثاء .. بدء التشغيل التجريبي لكوبري مدخل كفر الدوار تمهيداً لإفتتاحه رسمياً عقب الإنتهاء من الأعمال ضبط ٣٦ مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار قافلة سكانية تقدم خدمات طبية مجانية ل١٩٥ مواطن بقرية أحمد رامي بالدلنجات صحة البحيره.. وكيل المديرية يتفقد مستشفى كفر الدوار العام فى الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك وسط اهله في مجلس قريه حراره تكريم حفظة القرآن الكريم بعد شكاوى المواطنين. ضخ وتوزيع ”٦٩٠٠٠” اسطوانة بوتاجاز منزليه لجميع مراكز وقري محافظة سوهاج القبض على شخص ظهر في فيديو متداول حاملاً سلاحًا ناريًا بسوهاج إستمرار حملات ازالة التعديات بالبحيرة ضمن الموجة (٢٨) للإزالات ضبط مستودعين غاز بدمنهور لتصرفهم في ٩٥٣ أسطوانة وتحرير ٤٦ محضر تمويني متنوع محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسرافيس بدمنهور

ضبط 1932 قضية تسول بالميادين والشوارع خلال شهرين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.


وأسفرت جهود الحملات خلال شهري "فبراير، مارس" عن ضبط (1932) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found