حوادث اليوم
الجمعة 30 يناير 2026 05:38 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
نائب محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين بعد صلاة الجمعة إحتفالاً بعيد الشرطة.. وزير الداخلية و وزير الأوقاف و مفتى الجمهورية و محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة... ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ متابعة أعمال رصف طريق منطقة هندي بمركز الدلنجات بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه متابعة أعمال المخابز بنطاق مركز أبوالمطامير الصحة: فحص أكثر من 20.6 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي محافظ البحيرة تشدد على منع عودة السوق العشوائي بمنطقة إفلاقة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب… ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صمود المرأة المصرية بين الأدب والدراما الزراعة”: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد ”الحمى القلاعية” حتى الآن بالحملة الاستثنائية .. وتكثيف حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع ضمن استراتيجية... الدكتورة رانيا المشاط تلتقي عددًا من ممثلي مجتمع الشركات الناشئة لعرض أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واستعدادات إطلاق التيسيرات للقطاع هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء 135 ألف عملية تدخل جراحي من خلال 7 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية بمعايير عالمية ونِسَب نجاح مرتفعة سوق إفلاقة بدمنهور يشهد إقبال كبير من المواطنين بعد إعادة الحياة له أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع

ضبط 1932 قضية تسول بالميادين والشوارع خلال شهرين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.


وأسفرت جهود الحملات خلال شهري "فبراير، مارس" عن ضبط (1932) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found