تخفيف حكم جزار بالجيزة بعد إدانته بالتحرش بتلميذة بالوراق
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها في قضية جزار أُدين بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة بمنطقة الوراق، حيث عدّلت المحكمة العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، بعد التأكد من عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته.
وقائع الحادثة
تعود أحداث القضية إلى يوم 19 أبريل 2025، عندما استغل المتهم، وهو جزار وولي أمر داخل المدرسة، فرصة وجوده داخل مبنى المدرسة واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ، حيث قام بممارسات اعتُبرت تحرشًا واعتداءً جسديًا عليها.
وأكدت شهادات أسرة الطفلة وضباط المباحث، بالإضافة إلى التقرير الطبي، وقوع الأفعال التي أدت إلى الاتهام الرسمي.
محاولة الدفاع عن المتهم أثناء الاستئناف
خلال جلسات الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات في أقوال الشهود وتأخير في الإبلاغ عن الواقعة، بالإضافة إلى بطلان الإقرار المقدم من المتهم.
وطالب الدفاع بتعديل التهمة إلى جنحة ضرب بدلاً من التحرش الجسدي.
غير أن المحكمة رأت أن الأدلة المادية والشهادات كانت كافية لتأييد الإدانة، وعدم المساس بجوهر الحكم الأصلي.
أسباب تخفيض العقوبة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجمع بين المادة 268 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل لتشديد العقوبة يُعد تكرارًا لسبب واحد، وهو ما يُخالف المبادئ القانونية ويستلزم تعديل العقوبة.
وعليه، قررت المحكمة تخفيض السجن من 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مع الحفاظ على إدانة المتهم بالتحرش والتعدي على التلميذة.
ردود الفعل والمتابعة القضائية
جاء قرار المحكمة ليؤكد التزام القضاء بضمان تطبيق القانون بعدالة، مع مراعاة أحكام التشديد والتخفيف وفقًا لما يقتضيه القانون، ويستمر التحقيق في متابعة الإجراءات الإدارية تجاه المتهم ضمن المدرسة.















