حوادث اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 02:00 صـ 5 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب خلافات الجيرة.. مصرع شخصين من عائلة واحدة في مشاجرة بالبلينا توابع أتهامات بنت الرئيس والد طفل مختفي من 4 سنوات : يطالب بالتحقبق هي قالت ”خطفوه وباعوا أعضائه” كواليس التحقيقات مع ”بنت الرئيس” في النيابة : أسئلة حول النسب والهوية - تفاصيل السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة البلطجة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام حمل سفاح ينتهي بجريمة أمام بيت الله.. تفاصيل مأساوية من الجيزة انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي يُسفر عن إصابة 12 شخصًا العثور على جثة شخص في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.. والتحريات تكشف السبب الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة: ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة خلال 24 ساعة مأساة في البساتين.. أم وخال ينهون حياة فتاة رفضت بيع نفسها! خلافات جيرة تتحول إلى معركة نسائية بسوهاج.. إصابة 10 سيدات في مشاجرة دامية السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة ابتدائية بالإسكندرية جريمة مروعة تهز بولاق الدكرور.. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها إلى 6 أجزاء ويلقيها في القمامة

ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية و10 أجولة بارود في الفيوم

مخزن الالعاب نارية
مخزن الالعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 800الف قطعة ألعاب نارية متنوعة - 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود – جوال بلاستيكى بداخله كمية من خيوط الفتيل – طاحونة حديد كهربائية – ماكينة تقطيع أوراق – 2 ميزان كهربائي – 1000 قطعة من الورق المقوى "جميعها تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية")؛ وذلك بمسكن (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم "تبين عدم تواجده").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجري الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found