حوادث اليوم
الجمعة 26 يونيو 2026 12:04 صـ 10 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بسوهاج هياكل مجمدة.... حي شرق سوهاج يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة 128 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك ابودياب نائب رئيس أخميم يتابع الخدمات الصحية والشبابية ميدانيا وحدة الرصد بسوهاج تنفي شائعة إصابة طالب بـ”سماعة الغش”.. والطبيب يؤكد: الروشتة المتداولة مزورة محافظ سوهاج يلتقى رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد عقب حركة التنقلات الأخيرة في إحتفالية مميزة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية وتؤكد: أنتن نماذج مضيئة للتفوق وصُنّاع لمستقبل الوطن سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمفتاح المصطنع في سوهاج نائب وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتابعان مؤشرات التنمية السكانية إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى بطهطا محافظ سوهاج بوجه بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعماً لمسيرة التفوق والنجاح النائب ممدوح عبد السميع جاب الله: التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية تستهدف حماية المواطن البسيط وتحسين مناخ الاستثمار، وليست فرض أعباء...

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found