حوادث اليوم
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 05:25 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حادث مأساوي في شبرا الخيمة: رصاصة خاطئة تقتل أم على يد ابنها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بنزلة كوبري سندوب بالدقهلية حادث مأساوي في البحر الأحمر.. وفاة نجل المرشح البرلماني وابن شقيقته على طريق مرسى علم تسميم وطعن.. كيف أنهت الزوجة حياة زوجها بمساعدة عشيقها؟ ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام ضبط صانعة محتوى في بولاق الدكرور بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء إصابة 7 أشخاص في تصادم بين 4 سيارات بطريق المنصورة – أجا بالدقهلية “حنان وعشيقها”.. نهاية مأساوية لقصة حب محرّمة بدأت في المراهقة وانتهت بجريمة قتل بشعة في مطروح تفاصيل جريمة مأساوية في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والدته بطلق ناري في الوجه مصرع فتاة شابة إثر سقوطها من عقار بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائي بتهمة الاتجار بالمخدرات في الشرقية تفاصيل جريمة هزّت الشرقية.. طلاب يطعنون زميلهم حتى الموت بسبب خلافات سابقة

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found