حوادث اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 10:45 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
المشدد 10 سنوات لموظف لتعديه على شخص وإصابته بعاهة مستديمة في شبرا الخيمة السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في المخدرات بالقليوبية بسبب خلافات أسرية.. إصابة ربة منزل على يد نجل شقيق زوجها بطلق ناري في سوهاج إصابة 35 شخصًا بتسمم غذائي إثر تناولهم طعامًا فاسدًا في حفل زفاف بالمنيا خلص عليها بعد ليلة حمراء.. قصة جثتين لفتاة وعشيقها داخل شقة بالمرج القبض على جد هتك عرض حفيدته الصغيرة في الإسكندرية وصلة ضرب وتعذيب.. تفاصيل وفاة ربة منزل على يد زوجها في الغربية رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية قرار بإيقاف نانيتا.. نقابة الموسيقيين تمنع المطربة اللبنانية من الغناء في مصر بسبب ”تجاوزات” حادث على طريق المريوطية.. مصرع 3 شباب دهسًا بعد سقوطهم من دراجاتهم في دهشور مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل في قنا هربًا من حرارة الجو حبس المتهم باحتجاز صغير الجمالية وتصويره بدون ملابس

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found