حوادث اليوم
الإثنين 22 يونيو 2026 06:41 مـ 7 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير التعليم يحمل أولياء أمور تكلفة إصلاح جميع تلفيات مدرسة بسوهاج بنسبة نجاح ( ٧٢.٠٩٪ ) الدكتورة/ جاكلين عازر، تعتمد نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رفع تشوينات من الطوب الابيض بزمام جمعية الأبقعين بحوش عيسى إجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء المشتركات بالبحيرة لضبط وتسهيل وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين كشف ملابسات فيديو تم تداوله :الداخلية تضبط شخص تحرش بطالبة في سوهاج استياء محافظ سوهاج من تدني النظافة بكافتريا موقف الكوثر.. وإنذار بإلغاء التعاقد مصرع شخص وإصابة سيدة في مشاجرة بين عائلتين في جرجا جنايات سوهاج :إحالة أوراق متهمة وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها صعقا بالكهرباء تنفيذًا لتوجيهات التراس.. استئناف أعمال مشروع مطبق الدخول الرئيسي لرافع صرف صحي التدريب بإيتاي البارود محافظ البحيرة تتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفيي رشيد العام وإدفينا المركزي خلال جولة ميدانية موسعة محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة ضبط ومصادرة ٢٦٠ كليو لحوم ومصنعات ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي شرق سوهاج.

عاجل..تجديد حبس عاطل لتعديه على كلب وحيازة حشيش فى القاهرة

حبس-ارشيفيه
حبس-ارشيفيه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على "كلب" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بالمقطم في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض"مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

عقوبة التعدى على الحيوانات

اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found