حوادث اليوم
السبت 30 مايو 2026 11:05 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وكيل الوزارة يتفقد جمعية سرنباى الزراعية بالمحمودية فى أجازة عيد الأضحى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى ووكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتفقدون الإدارات الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك إستئناف توريد القمح بالبحيرة بعد إجازة يومي العيد .. والتوريد يقترب من ٣٥٢ ألف طن جولات مكوكية لوكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على الإدارات الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك روح المحبة تجمع قيادات الكنائس ورئيس جامعة سوهاج خلال التهنئة بعيد الأضحى بطل حقيقي في طما.. ضحى بنفسه لإنقاذ الجميع! “عادل ” يقتحم النيران لإنقاذ العاملين من كارثة محقق التســــول بـالإكــراه..خطر يهدد أمن المجتمع والمواطنين!! ضبط 594 كيلو لحوم بأختام مزورة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج من قلب مواقع التخزين والشون بكفر الدوار .. محافظ البحيرة تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أليم أعلى طريق بجرجا محافظ سوهاج يشهد صلح عائلتي ” أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال ” و ” أولاد الحاج محمد اسماعيل ” تغيرات بالجملة وضخ دماء جديدة لقيادات الزراعة بالبحيرة

حيثيات براءة مُتهم بالإتجار في المخدرات بالبساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

حيثيات الحُكم

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل".

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found