حوادث اليوم
الإثنين 16 مارس 2026 04:21 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢” حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبهجة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بدءاً من غداً الثلاثاء .. بدء التشغيل التجريبي لكوبري مدخل كفر الدوار تمهيداً لإفتتاحه رسمياً عقب الإنتهاء من الأعمال ضبط ٣٦ مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار قافلة سكانية تقدم خدمات طبية مجانية ل١٩٥ مواطن بقرية أحمد رامي بالدلنجات صحة البحيره.. وكيل المديرية يتفقد مستشفى كفر الدوار العام فى الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل النائب ممدوح عبد السميع جاب الله يشارك وسط اهله في مجلس قريه حراره تكريم حفظة القرآن الكريم بعد شكاوى المواطنين. ضخ وتوزيع ”٦٩٠٠٠” اسطوانة بوتاجاز منزليه لجميع مراكز وقري محافظة سوهاج القبض على شخص ظهر في فيديو متداول حاملاً سلاحًا ناريًا بسوهاج إستمرار حملات ازالة التعديات بالبحيرة ضمن الموجة (٢٨) للإزالات ضبط مستودعين غاز بدمنهور لتصرفهم في ٩٥٣ أسطوانة وتحرير ٤٦ محضر تمويني متنوع محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسرافيس بدمنهور

القبض على عصابة سرقة السيارات في بني سويف

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام مديرية أمن بنى سويف، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة قسم شرطة بنى سويف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة).

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found