حوادث اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 05:53 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
القبض علي الشياطين الأربعة أعتدوا علي سيدة من ذوي الهمم ويصوّرون جريمتهم قبول اعتذار المراقبين المصابين بحادث سوهاج عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية قصة صور مطعم شهير في البحيرة يقدّم لزبائنه مشويات من لحوم الكلاب على أنها لحوم ضأن أمين مستقبل وطن سوهاج يفتتح مقر الأمانة بعد تطويره ويطلق الاجتماعات التنظيمية استعداداً للمرحلة المقبلة العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة المشدد 5 سنوات لشاب ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة بشبرا الخيمة السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية القصة الكاملة مقتل صديق العريس في نادي الشمس السجن المشدد لـ3 تجار سيارات بتهمة الشروع في قتل شخصين بالجيزة خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية لسرقة دراجته النارية ..إحالة أوراق المتهم بخطف وقتل طفل الشرقية للمفتى

ضبط عصابة سرقة معدات النقل الثقيل في المنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة معدات النقل الثقيل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بدائرة مركزىشرطة (السادات، شبين الكوم).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found