حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:42 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
طلاب وسكان 6 أكتوبر يستغيثون: سائقي الميكروباص يقطعون الطريق لزيادة الأجرة ومطالب بتدخل الشرطة فخ السحر المدفون :أسلوب نصب جديد عبر الرسائل الهاتفية سعر الذهب اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام ذبح وغدر في الجيزة.. ابن عمة يقتل طفلة ويهشم كاميرا مراقبة لمنع كشف جريمته حادث مروري في الخانكة: إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق السلام أبو زعبل “انتقامًا للشرف”.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد اكتشاف علاقة محرمة مع والدته مقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات سائق توك توك في الوقف بقنا مكنتش عايزاه..عروس تقتل زوجها بسم الفئران بعد 5 أيام من الزفاف في مأساة بالبحيرة محكمة جنايات سوهاج تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لشخص بالشروع في قتل بجرجـا من إجراءات التحريات إلى السجن المؤبد.. تفاصيل قضية سرقة هزت سوهاج “أمسكت بحبل الخنق”.. ممرضة تخنق زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمية إصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين ناريتين بالأقصر

ضبط عصابة سرقة معدات النقل الثقيل في المنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة معدات النقل الثقيل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بدائرة مركزىشرطة (السادات، شبين الكوم).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found