حوادث اليوم
الثلاثاء 17 مارس 2026 05:47 صـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
في العشر الأواخر.. بسبب خلافات مالية مقتل شاب على يد صديق العمر بأخميم تصفيات نهائية لمسابقة مستقبل وطن سوهاج «أشراف أمتي حملة كتاب الله» في موسمها السادس بمشاركة آلاف المتسابقين رئيس جامعة سوهاج: كلمة السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم ندوات توعوية ودروس منهجية بكوم حمادة ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” وكيل زراعة البحيرة ينجح فى حل مشكلة الصرف الزراعى بقرية بلقطر بمركز أبو حمص وكيل زراعة البحيرة فى زيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بأبو حمص ويحذر من أى حالة تعدى على الأرض الزراعية دعماً لتمكين المرأة إقتصادياً .. إفتتاح معرض للمشغولات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة بجامعة دمنهور ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” .. ختام مميز لليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الدلنجات وسط حضور جماهيري كبير يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار ضمن فعاليات ”قطار الخير٢” الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة مشاركة النائب ممدوح عبد السميع جاب الله في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية فرهاش تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو ضمن مبادرة ”قطار الخير ٢”

اليوم..محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة

محكمه-ارشيفية
محكمه-ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found