حوادث اليوم
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:43 صـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ندوة توعوية عن دودة الحشد الخريفية وطرق المكافحة المتكاملة بزراعة البحيرة المرور على زراعات القطن والذرة بمركز دمنهور محافظ سوهاج يواصل الاستماع للمواطنين في اللقاء الأسبوعي.. وتوجيهات لفحص الشكاوى وزير الزراعة يلتقي قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي الفلاحين لبحث آليات منظومة الأسمدة ودعم مبادرة ”القرية المنتجة” ضبط سلع مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة وتحرير 464 مخالفة تموينية خلال أسبوع بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مصنع تجفيف البصل والثوم ويؤكد: إنتهاء المشروع آخر ديسمبر باستثمارات 150 مليون جنيه جولة ميدانية لوكيل الوزارة فى منتصف الليل... يتفقد خلالها سير العمل بمستشفى ايتاي البارود وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة إجتماعات مكثفة بزراعة البحيرة استعداداً لبدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ وكيل زراعة البحيرة يستقبل وفد إعلام البحيرة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مدير مديرية أوقاف البحيرة يجتمع بالسادة مفتشي المتابعة لمناقشة سبل الارتقاء بالعمل الدعوي

اليوم..محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة

محكمه-ارشيفية
محكمه-ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found