حوادث اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:33 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
دماء داخل المنزل..أم تقتل نجلها بمساعدة شقيقه في جريمة مأساوية بحدائق حلوان ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمستهل التعاملات.. عيار 21 بكام مصرع 3 عناصر جنائية وضبط نصف طن مخدرات في ضربات أمنية بالدقهلية والقليوبية والمنيا السجن المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين في الإسكندرية بتهمة الشروع في القتل واستعراض القوة فضيحة جنسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إدانة حارس أمن بالتحرش في مكتب نتنياهو ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 في البنوك تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمستهل التعاملات.. الأخضر متأرجح فضيحة وجرم.. زوجة تنسق مع عشيقها لقتل زوجها وإخفاء الجثة بالقمامة جريمة صادمة بأوسيم.. ابن يقتل والده المريض ويتركه غارقًا في دمائه إصابات متفرقة لمراهقين إثر تصادم جرار ودراجة نارية بالمنوفية بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية في حريق هائل بقنا طلاب وسكان 6 أكتوبر يستغيثون: سائقي الميكروباص يقطعون الطريق لزيادة الأجرة ومطالب بتدخل الشرطة

اليوم..محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة

محكمه-ارشيفية
محكمه-ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found