حوادث اليوم
السبت 10 مايو 2025 05:34 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أزمة ”البنزين المغشوش” تشتعل في مصر.. ومطالب برلمانية لكشف ”المافيا المتورطة” جريمة أب بحق ابنه.. القضاء ينتصر للعدالة في سوهاج بلاغ فتاة يكشف جريمة دفن سرية منذ 8 سنوات في الأسكندارية 3 طلاب يحاولون الاعتداء على زميلتهم في قها وتصوير الواقعة بهاتف محمول العدالة تنتصر لعائلة الطفل ”محمد” بعد خطفه من أمام مدرسته بالبحيرة ضبط نصّاب يروّج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل في الوادي الجديد ضبط شخص أشهر سلاحًا أبيض في مشادة وسط الشارع بالأسكندارية مسجل خطر يسرق هاتفًا من مسجد أثناء الصلاة بالمعادي - فيديو السرقه محمد صلاح يشعل السباق على الكرة الذهبية.. ظهور ناري على غلاف ”فرانس فوتبول” يربك الحسابات استقرار بعد هبوط صادم.. سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في مصر وعيار 21 يتوقف عند 4750 جنيهًا سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 9 مايو 2025.. تراجع جديد وتحسن في احتياطي الذهب محاكمة أم سويدية كسرت بيضة على جبهة طفلتها على تيك توك

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found