حوادث اليوم
السبت 13 يونيو 2026 02:19 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وقف رئيس لجنة الامتحانات لمدة 3 شهور وإحالة معلم للتحقيق فى واقعة تحطيم التلاميذ أثاث مدرستهم بسوهاج مصرع شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بناحية بيت داود بجرجا انتشال ودفن جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 120 مليون جنيه مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع وصول الأسمدة متابعة أعمال جهاز حماية الأراضى بإدارة كفر الدوار الزراعية زراعة البحيرة تتواصل مع مسئولي الرى لحل مشكلة مصرف منشية نصار زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويوجه بتوحيد أجور العاملين بالسركي والعقود وفقا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة معلم بـ ”تعليم جرجا ” ضمن 5 سفراء يمثلون مصر في بعثة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصين

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found