حوادث اليوم
الإثنين 10 نوفمبر 2025 01:27 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الدم والانتقام في الشرابية.. تفاصيل مقتل صديق على يد آخر بسلاح أبيض الأمن بقنا يضبط قاتل شاب بطعنات سكين في قفط.. الضحية أب لطفلين بعد وفاة زوجته مأساة في قرية سنجلف بالمنوفية.. أب وزوجته يعذبان طفلتهما داخل حظيرة مواشي فيديو صادم يظهر محاولة اختطاف فتاتين غرب المطار وإطلاق النار عليهما مأساة في قفط.. مريض نفسي ينهي حياة سائق كان يعطف عليه المشدد 12 عامًا لمُدرس استغل مهنته في هتك عرض فتاة وتصويرها خلسة بشبرا الخيمة من العمل في التمريض إلى الموت غدرًا.. فصل جديد في مأساة مينا موسى وفاة طفلين شقيقين داخل منزلهما في الصف.. والدهما يكتشف الكارثة أثناء إيقاظهما من النوم مصرع شخصين في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالقليوبية الموت والفضائح.. تفاصيل مقتل زوج في دمياط بعد اكتشافه علاقة زوجته بالطبيب محافظ سوهاج ”تجهيز 598 مقرا و641 لجنة فرعية لاستقبال 3.3 مليون ناخب جريمة غامضة في قنا.. العثور على جثة رجل بأربعينيات العمر مصاب بطلق ناري

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found