حوادث اليوم
الأحد 22 فبراير 2026 08:59 مـ 6 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
محافظ سوهاج ”حملات مكثفة على أماكن تداول الألعاب النارية فى مستهل جولة موسعة بمركز كفر الدوار على مختلف القطاعات ... محافظ البحيرة تتفقد مكتب البريد بسيدي غازي صحة البحيرة.. تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية على مستوى المحافظة صحة البحيره.. وكيل المديرية يتابع العمل بوحدة أبوالعطا بغرب النوبارية فى الفترة المسائية مصـرع ربة منزل على يد طفلها بالخطأ ووقوعه عليها بالسكين أثناء تقشير البرتقال بالبلينا الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور.مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان وجبات إفطار صائمين وكراتين مواد غذائية ضمن فعاليات ”قطار الخير ٢” بالبحيرة الدكتور رجائي عزت يشارك في احتفالية تكريم الفريق أحمد خالد حسن سعيد المحافظ السابق محاضرات توعوية” بعنوان رمضان مدرسة الصبر” بمركزي شباب السلام ودمسنا بأبو حمص جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة لتفقد معرض ”أهلاً رمضان” بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المقررة توزيع ٦٥٠ كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكوم حمادة محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found