حوادث اليوم
الأربعاء 18 فبراير 2026 06:39 صـ 2 رمضان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
صحة البحيرة.. إنقاذ حياة طفل بتدخل جراحي متقدم عاجل بمستشفى المحمودية المركزي وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه بحضور قيادات الحزب… “مستقبل وطن” يستضيف وزير التموين والتجارة الداخلية للتعرف على خطة عمل وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة العلاج الحر بالبحيرة يغلق (٢٨) منشأة طبية خاصة وينذر(٢٨) آخرين ويحرر (٥) محاضر مصرع مفتش الداخلية بسوهاج وأمين شرطة في حادث انقلاب سيارة بأسيوط وزير العدل يلتقي عدداً من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحيل مسئولين بالإدارة للهندسية والأملاك للنيابات المختصة الرئيس السيسي يوجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد رفيع المستوى من السودان لبحث تبادل الخبرات في مجالات دعم المشروعات الصغيرة وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية للبنك التجاري الدولي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found