حوادث اليوم
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:14 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
زراعة البحيرة.. تطهير ترعة الكريونى بايتاى البارود إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالبحيرة تتابع عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع السجن 10 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة على الانترنت بسوهاج رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي يبحثون استكمال فرش وتجهيزات مستشفى شفاء الأطفال النائب عبداللطيف ابوالشيخ يتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى دار السلام بسوهاج تموين سوهاج :تحرير 501 محضر وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ابو الشباب : تأجيل أولى جلسات قضية مقتل جواهرجي سوهاج لسماع شهود الإثبات وكيل الوزارة يتفقد مستشفى حوش عيسى المركزي لمتابعة سير العمل فى فترة النوباتجية القودة تنهي سنوات الخصومة.. جلسة الصلح بين عائلتين طايع وغنيم بالمراغة بسوهاج تطوير قسم علاج الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين جنيه «اقتل أبويا».. مهر فتاة لإتمام زواجها من ابن عمتها بقنا مبادرة اصنع أخضر” تتعاون في تنظيم ملتقى ”هن والاستدامة في مصر الجديدة” احتفالًا بـ121 عامًا على تأسيس الحي

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found