حوادث اليوم
الأحد 15 فبراير 2026 01:26 مـ 28 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة. الدكتور سويلم يتابع موقف أنشطة المرحلة الثانية من مشروع ”برنامج إدارة مياه دلتا النيل الرقابة المالية تُلزم الخبراء الإكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم وزير الخارجية يلتقي مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق وزير الدولة للإنتاج الحربي يستهل أولى جولاته للشركات بـ(شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للكوميسا سبل تعزيز التكامل الاقتصادي هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع البنك الدولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يعرض أنشطة الجهاز الداعمة لرواد الأعمال وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي وزيرة الإسكان تقوم بجولة مفاجئة بمدينة القاهرة الجديدة

التحفظ على كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز وذلك لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهتما أكدا قيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found