حوادث اليوم
الأحد 14 يونيو 2026 01:24 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة: رئيس الوزراء: توجيه فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي... الابن العاق هشم رأسه بآلة حديدية : يقتل والدة بسبب خلافات أسرية ومالية بطما وقف رئيس لجنة الامتحانات لمدة 3 شهور وإحالة معلم للتحقيق فى واقعة تحطيم التلاميذ أثاث مدرستهم بسوهاج مصرع شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بناحية بيت داود بجرجا انتشال ودفن جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام بتكلفة 120 مليون جنيه مدير إدارة ايتاى البارود الزراعية يتابع وصول الأسمدة متابعة أعمال جهاز حماية الأراضى بإدارة كفر الدوار الزراعية زراعة البحيرة تتواصل مع مسئولي الرى لحل مشكلة مصرف منشية نصار زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية بطريقة عملية ( بروتوتيب مكتشف ) فى لقاء بإدارة إعلام البحيرة ضربة أمنية قوية لتجار السموم.. إسقاط “القُلة” وبحوزته حشيش وسلاح ناري في كمين بطهطا

قانوني يوضح متى تصل شهادة الزور إلى الحكم بالإعدام

محكمة
محكمة

أوضح المستشار أحمد الغنيمي بأن لا توجد جنحة يعاقب عليها بالإعدام ولكن هناك استثناء وهو( شهادة الزور) وهى التي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت بظرف وهو إذا حكم على شخص بالإعدام نتيجة هذه الشهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الأثمة بقول وشهادة الزور.. ففى هذه الحالة تكون أجازت المادة 406 في هذه الجنحة الحكم بالإعدام.

كما أضاف “الغنيمي” بأن نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

موضحا “الغنيمي” بأن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found