حوادث اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:54 مـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أهالي منطي : يودعون حسام حسن.. شهيد ”الفاير شو” في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ حكاية حسام ضحية انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. ضحى بحياته لينقذ الآخرين مفاجأة أسعار الذهب اليوم في مصر 1 أغسطس 2025.. عيار 21 يستقر بعد هبوط الأسبوع الماضي تفاصيل - إخلاء سبيل «أم مكة» بعد مشاجرة صاخبة داخل قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي تفاصيل- انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي و وفاة عامل وأصابة اخرين ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملا بجرجا ”أنا بنت مبارك والـDNA هيثبت.. أسرار مذهلة تكشفها مروة في التحقيقات ... قصة ألسكندر والصندوق الأسود ”أم مكة” تعتدي علي المذيعة علا شوشة على الهواء والامن يلقي القبض عليها ب4 تهم الرعب في الحقول.. طلق ناري يخترق جسد طالب إعدادي بقنا والتحقيقات مستمرة ربة منزل تخنق طفل زوجها حتى الموت.. والمحكمة تقضي بإعدامها شنقًا إحالة أوراق قاتل جاره لمفتي الجمهورية بسبب خلاف تجاري في كفر الجزار

قانوني يوضح متى تصل شهادة الزور إلى الحكم بالإعدام

محكمة
محكمة

أوضح المستشار أحمد الغنيمي بأن لا توجد جنحة يعاقب عليها بالإعدام ولكن هناك استثناء وهو( شهادة الزور) وهى التي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت بظرف وهو إذا حكم على شخص بالإعدام نتيجة هذه الشهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الأثمة بقول وشهادة الزور.. ففى هذه الحالة تكون أجازت المادة 406 في هذه الجنحة الحكم بالإعدام.

كما أضاف “الغنيمي” بأن نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

موضحا “الغنيمي” بأن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found