حوادث اليوم
السبت 12 سبتمبر 2026 09:18 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة العوامر بجرجا في لافتة إنسانية عاجلة... محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم اللازم لسيدة بلا مأوى بنطاق حي غرب ”مش هنمشي غير بزيادة”.. طمع الأجرة يوقع سائق ميكروباص في قبضة الأمن بسوهاج محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء وتطوير كورنيش جرجا بطول 750 مترًا رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة بإستخدام الجراحات الميكروسكوبية لشاب مصرع طفل 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بجرجا محافظ سوهاج يكرّم مدير مدرسة حوّل «بلصفورة الابتدائية» التاريخية إلى لوحة فنية بجهود ذاتية ضبط 6250 طناً من ”البوظة المحظورة” داخل جراكن زيوت ملوثة وسحب عصائر غير مطابقة للمواصفات بالمنشاه ضبط أكثر من 7 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر وإعدام 120 كجم أغذية فاسدة بسوهاج الجديدة مدير عام إدارة جرجا التعليمية يعقد اجتماعًا موسعًا مع جميع أقسام الإدارة لمتابعة الاستعدادات وبحث آليات العمل تموين سوهاج : ضبط 350 كيلو لحوم بقرية فاسدة بـ ”جزيرة شندويل”

قانوني يوضح متى تصل شهادة الزور إلى الحكم بالإعدام

محكمة
محكمة

أوضح المستشار أحمد الغنيمي بأن لا توجد جنحة يعاقب عليها بالإعدام ولكن هناك استثناء وهو( شهادة الزور) وهى التي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت بظرف وهو إذا حكم على شخص بالإعدام نتيجة هذه الشهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الأثمة بقول وشهادة الزور.. ففى هذه الحالة تكون أجازت المادة 406 في هذه الجنحة الحكم بالإعدام.

كما أضاف “الغنيمي” بأن نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

موضحا “الغنيمي” بأن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found