حوادث اليوم
الخميس 30 أكتوبر 2025 11:37 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الدقهلية تهتز.. ضبط شبكة نسائية تمارس الرذيلة “أون لاين” مقابل مبالغ مالية تنفيذ حكم الإعدام في قاتلي الشاب إسلام السيد بالغربية بعد 6 سنوات من الجريمة البشعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس بكوم أمبو بأسوان إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية العقبة الكبيرة بأسوان ورطة محمد هنيدي بعد منشوره عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجمهور يسأله: ”افتكرت إنك مصري إمتى؟” حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في مصر والعواصم العربية والعالمية رحمة محسن ترد على أزمة الفيديوهات المسربة بآية قرآنية وحديث نبوي وتستعد لمسلسل «علي كلاي» كواليس مأساة ”عروسة جسر السويس”.. خيانة ونصب تنتهي بجريمة قتل داخل غرفة النوم زوج يقتل زوجته بسبب الشك والإدمان في طلخا.. تفاصيل مأساة جديدة تهز الدقهلية أزمة المطربة رحمة محسن تتصاعد.. تسريب فيديو مخل واتهامات متبادلة بالخيانة والتشهير تفاصيل مأساوية.. انتحار شاب ثلاثيني داخل غرفته بالجيزة السجن 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لآخر بتهمة الاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي

قانوني يوضح متى تصل شهادة الزور إلى الحكم بالإعدام

محكمة
محكمة

أوضح المستشار أحمد الغنيمي بأن لا توجد جنحة يعاقب عليها بالإعدام ولكن هناك استثناء وهو( شهادة الزور) وهى التي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت بظرف وهو إذا حكم على شخص بالإعدام نتيجة هذه الشهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الأثمة بقول وشهادة الزور.. ففى هذه الحالة تكون أجازت المادة 406 في هذه الجنحة الحكم بالإعدام.

كما أضاف “الغنيمي” بأن نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

موضحا “الغنيمي” بأن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found