حوادث اليوم
الأحد 25 يناير 2026 02:22 مـ 7 شعبان 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
▪︎هيئة الرعاية الصحية تنفذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والإدارية بجنوب سيناء وزير الشباب والرياضة يشهد محاضرة السفير سامح شكري رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ضمن النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) • وزير الخارجية يتوجه إلى تونس لعقد لقاءات ثنائية والمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن مرور ميداني على 23 مشروعًا صحيًا جاريًا في 7 محافظات في عيد الشرطة ال ٧٤ .. محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية والشرطية بمقر إدارة قوات الأمن بدمنهور اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تناقش مع الهلال الأحمر المصري أهمية الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الرياضيين رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال إستمرار صيانة كشافات الإنارة بشوارع مدينة حوش عيسي رماد في كراتين الفرح.. حريق هائل يلتهم جهاز عروس بالكامل في سفره إلى بيت الزوجية بسوهاج ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” ورش حكي وألعاب تفاعلية للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة

تجديد حبس لص بطاريات السيارات بالقاهرة 15 يوما

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة. وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وسرق بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، واعترف بارتكابه وقائع سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود". عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found