حوادث اليوم
الأحد 14 يونيو 2026 06:38 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع طفل سقط من شرفة منزله في قرية البياضي بمركز جرجا راشد : مهلة لتقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وتحذير من إجراءات قانونية ضد المخالفين بسوهاج «تضامن سوهاج»: دعم زواج 11 فتاة يتيمة المقبلات على الزواج وهدايا عينية إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بجرجا والبلينا وكيل وزارة الصحة بسوهاج يزور ممرضة ومولودتها إثر إصابتها فى حريق إستمرار العمل بالمشروع القومي لتطوير رشيد وفق رؤية تنموية متكاملة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة: رئيس الوزراء: توجيه فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي... الابن العاق هشم رأسه بآلة حديدية : يقتل والدة بسبب خلافات أسرية ومالية بطما وقف رئيس لجنة الامتحانات لمدة 3 شهور وإحالة معلم للتحقيق فى واقعة تحطيم التلاميذ أثاث مدرستهم بسوهاج مصرع شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بناحية بيت داود بجرجا انتشال ودفن جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم وأخرين،تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found