حوادث اليوم
الخميس 30 أكتوبر 2025 09:52 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رئيس جامعة سوهاج يلتقى الطلاب ذوى الإعاقة ويشاركهم الغداء ضمن تمكين مصرع ربة منزل حامل في الشهر التاسع بسوهاج.. حماتها تكشف مفاجأة تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام جريمة على طريقة الأفلام.. علاقة محرمة تنتهي بقتل الزوج ودفنه في مياه الصرف! السرعة تقتل من جديد.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مؤلم بالمنيا دماء في الحجيرات.. مقتل سيدة مسنة بطلق ناري ومصابان في مشاجرة دامية بقنا لغز وفاة سيدة حامل في شهرها التاسع داخل مستشفى طهطا خيانة وسفك دماء.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج والشاهد في جريمة هزّت الشرقية العدالة تقول كلمتها.. السجن المشدد لسائق وعاملين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية! محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة بيطرى سوهاج ” تحصن 27 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فضيحة بمستشفى خاص في طنطا.. طاقم التمريض يعتدي على مريضة مسنّة بالعناية المركزة!

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم وأخرين،تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found