حوادث اليوم
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:52 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
”حرامي الحنفيات”.. ضبط المتهم بسرقة صنابير مياه من مسجد بجرجا جامعة سوهاج تجمع 10 دول عربية وأجنبية في برنامج دولي للتدريب الطبي خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي محافظ سوهاج يؤكد أولوية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظة سوهاج تستعرض تجربتها المؤسسية لدمج ذوي الهمم بجائزة مصر للتميز الحكومي الزفاف تحول لحزن !! انتشال جثة طفل حضر من سوهاج لحفل زفاف فغرق في النيل بقنا محافظ سوهاج يدشن فعاليات ملتقى التوظيف بنادى المحليات حملة مكبرة تضبط 52 مخالفة وتُعدم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جرجا إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة في ساقلتة بسوهاج. الداخلية تضبط متهمًا انتحل صفة موظف بنك وقام بالاستيلاء على أموال سيدة بجرجا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الزراعية الزراعية بقرية نيدة باخميم رئيس جامعة سوهاج يترأس فريقًا جراحيًا يعيد الحركة لطفل أصيب بشلل كامل بالذراع في جراحة ميكروسكوبية دقيقة سقوط سيارة ملاكي ومصرع قائدها داخل مصرف بعد اصطدامها بكوبري في جرجا

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم وأخرين،تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found