حوادث اليوم
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 04:14 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
“حنان وعشيقها”.. نهاية مأساوية لقصة حب محرّمة بدأت في المراهقة وانتهت بجريمة قتل بشعة في مطروح تفاصيل جريمة مأساوية في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والدته بطلق ناري في الوجه مصرع فتاة شابة إثر سقوطها من عقار بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائي بتهمة الاتجار بالمخدرات في الشرقية تفاصيل جريمة هزّت الشرقية.. طلاب يطعنون زميلهم حتى الموت بسبب خلافات سابقة إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق المنصورة – القاهرة خروج معظم مصابي حادث الأتوبيس السياحي بالغردقة.. ووفاة شخصين في تصادم مروع بطريق رأس غارب مشاجرة بالأسلحة النارية في طهطا تُسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة اعتداء جماعي على طالب بالثانوية في الزقازيق وإصابته بجروح قطعية خططت للجريمة ونفذتها.. السجن المؤبد لربة منزل قتلت طفلًا خنقًا بالقليوبية بندقية آلية وذخائر غير مرخصة.. السجن المشدد لـ 15 عامًا ينهي محاولات قتل بالقليوبية مصرع معلم أزهري بعد الاعتداء عليه بقطعة حديدية أثناء صلاة العشاء

عاطل يسرق محتويات مدرسة في بورسعيد

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل سرق محتويات مدرسة بكسر الكالون، في بورسعيد.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين؛ وسرق بعض المحتويات من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة محل سكنه عن طريق كسر كالون الباب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عنصرين إجراميين؛ لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر الأقفال بالطالبية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين كان بحوزتهما مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.

واعترفا المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة الطالبية، العمرانية، وتصرفا في باقي المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة سيئ النية، وأمكن ضبطه والمسروقات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found