حوادث اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 03:47 صـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تفاصيل القبض علي بتوع التيك توك : التحقيق في فيديوهات خادشة للحياء__ فيديو جريمة في الرملة ببنها :شاب يدفع حياته دفاعًا عن فتاة من المضايقات في الشارع جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة في اسنا وفاة العروسة ووالدتها في حادث قبل الزفاف.. كفر الشيخ تودع أربعة من أبنائها في الحادث جريمة بعد صلاة الجمعة :زوج ينهي حياة زوجته عقب مشادة بينهما في السيليين بالفيوم القبض علي زوج البلوجر أم مكة في قسم أكتوبر بسبب حكم نهائي بالسجن - تفاصيل السقوط المدوي تحقيقا عاجلا للنيابة :بلاغ يتهم ”أم سجدة” بنشر الفساد الأخلاقي وغسيل الأموال تعرف على: حركة تنقلات رؤساء مباحث الأقسام والمراكز في مديرية أمن سوهاج بلاغات علي مواقع التواصل الأجتماعي : للنائب العام ضد «أم مكة» و«أم سجدة».. اتهامات بإهانة المجتمع أهالي منطي : يودعون حسام حسن.. شهيد ”الفاير شو” في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ حكاية حسام ضحية انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. ضحى بحياته لينقذ الآخرين

عاطل يسرق محتويات مدرسة في بورسعيد

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل سرق محتويات مدرسة بكسر الكالون، في بورسعيد.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين؛ وسرق بعض المحتويات من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة محل سكنه عن طريق كسر كالون الباب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عنصرين إجراميين؛ لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر الأقفال بالطالبية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين كان بحوزتهما مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة.

واعترفا المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة الطالبية، العمرانية، وتصرفا في باقي المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة سيئ النية، وأمكن ضبطه والمسروقات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found