حوادث اليوم
الخميس 16 مايو 2024 02:51 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
التحقيق في اتهامات سماح القرشي لمصطفى كامل بالتشهير «سيدة» تطلب الخلع من زوجها: «بخيل وبيمنع عنها الأكل» الصراع القضائي حول واقعة اغتصاب فتاة التجمع: بين ادعاءات المدعية ومحامي سائق أوبر مفاجآت جلسات التحقيق في قضية التحرش بفتاة التجمع: تغير في الأقوال وتحويلات للطب الشرعي ”صراع على الأرض يتسبب في إصابة مزارع ووفاة تلميذ بمزيد من الحوادث الأليمة في سوهاج” ”سرقة ومزاد ودعوى قضائية.. جولة في عالم إرث مارادونا” مواجهات نارية في عروض اليوم: جدول المباريات الرياضية للخميس 16 مايو 2024 والقنوات الناقلة تعرف علي ”سر القرين: بين الوسوسة والتأثير الروحي في الإنسان” وفاة جزائرية أثناء مرورها أمام عقار في كرداسة: سقوط قالب طوب ينهي حياتها تفاصيل قضية تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الخمسة في عين شمس قصة القبض على شاب في دار السلام تنكر في هيئة فتاة لابتزاز المواطنين قصة سلسلة تاريخية بين الأهلي والترجي: من يحطم الآخر في نهائي أفريقيا؟

حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين

حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين
حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين

أمرت نيابة عابدين ، بحبس عامل لاتهامه بعرض لاب توب مسروق ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعابدين وذلك عندما قرر بيعه بثمن لا يتناسب مع الثمن الحقيقي.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبط (بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) حال قيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول "مجهولا المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتي سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found