حوادث اليوم
الخميس 30 أكتوبر 2025 08:53 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
السجن 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لآخر بتهمة الاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي تفاصيل صادمة..الابن الجاحد يقتل والده أثناء نومه داخل منزله بقرية ميت حبيش قائمة بأسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في قنا السجن المؤبد لشاب بتهمة التعدي على طفلة داخل دار عبادة في الشرقية 3 قتلى في انقلاب سيارة داخل ترعة بالقليوبية.. مأساة على طريق “خط 13” بلاغ عاجل ضد المطربة رحمة محسن بتهمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء العام ضبط ثلاث أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدسوق اغلاق وتشميع مركز شهير للجلدية والتجميل وأطباء غير مؤهلين بجرجا مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «أسيوط – الخارجة» بالوادي الجديد ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص في شبرا الخيمة مصرع عامل داخل مصنع بالعاشر من رمضان إثر سقوطه في ماكينة قماش

حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين

حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين
حبس عامل عرض لاب توب مسروق للبيع بعابدين

أمرت نيابة عابدين ، بحبس عامل لاتهامه بعرض لاب توب مسروق ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعابدين وذلك عندما قرر بيعه بثمن لا يتناسب مع الثمن الحقيقي.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبط (بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) حال قيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول "مجهولا المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتي سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found